إلزام القاضى بالفصل فى الطعن بالتزوير قبل الفصل فى الموضوع فى الدعوى
دعوى صحة التوقيع – للقاضي في دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل في الدعوى، قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأن الدعوى صحة توقيع - خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
إذا كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الإدعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(نقض مدني – الطعن رقم 111 لسنة 65 ق - جلسة 28/6/2005)
الموجز:
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . م 44 اثبات صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدةسواء كان الحكم بالتأييد أو الالغاء علة ذلك.
القاعدة:
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفىالموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء ، فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء , فى ايهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء . لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألأ يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير واخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لاثبات ماأراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الألتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه اذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد . الأدلة على اثبات الالتزام او نفيه .
( المواد 14،30، 44، 49 -58 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)
جلسة الأحد 21 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 448 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معا إنما يجب أن يكون القضاء بذلك سابقا على الحكم فى الموضوع. علة ذلك.
القاعدة
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 98 على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر ××× وقضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره اقرب جلسة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معا بل يجب أن يكون بذلك سابقا على الحكم فى الموضوع، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر، أو يكون ذلك حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه، وسواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.
جلسة 22 مايو سنة 2001
الطعن رقم 456 لسنة 62 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإدعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة إذا إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد.
القاعدة
أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الإدعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما إستنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الإدعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
جلسة 13 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 592 لسنة 67 (قضائية)
ملخص القاعدة
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا - علة ذلك - لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء - علة ذلك.
القاعدة
أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة - وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جلسة 8 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2479 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا - علة ذلك - لا فرق في ذلك بين أن يكون الإدعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو أن يكون القضاء من أيهما بالتأييد أو الإلغاء.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" قد دلت على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا. بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون الإدعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو أن يكون القضاء من أيهما بالتأييد أو بالإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية السابقة في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى في موضوع الدعوى، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة بصدد إثبات الإلتزام أو نفيه.
جلسة 25 مايو سنة 2003
طعن رقم 4411 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء. الإحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير لا يحول دون إلتجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للإحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه. كما أن إمتناع الخصم عن تقديم المحرر رغم إستطاعته وتعذر ضبطة إعتبر غير موجود مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في دعوى التزوير بإنهائها، وهو ما يتساوى في نتيجته برد وبطلان المحرر.
القاعدة
مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي إحتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي إحتج بها عليه، وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الإحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير، أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون إلتجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للإحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه، لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51-2 من قانون الإثبات على أنه "إذا إمتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه إعتبر غير موجود..." وفي المادة 57-1 منه على أن "للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه..." والنص في المادة 59-2 من ذات القانون - بعد أن أجازت الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية- على أن "تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه" يدل على أنه إذا إمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم إستطاعته وتعذر ضبطه إعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر.
جلسة 20 مايو سنة 2003
طعن رقم 754 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله. إذ هي من صميم الخصومة ومدارها.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الملف الإبتدائي أن المظروف المحتوي على العقد المطعون عليه بالتزوير لم يرسل مع ملف القضية الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف وظل مودعا خزينة المحكمة الإبتدائية حتى صدور الحكم الإستئنافي مما يقطع بعدم إطلاع المحكمة الإستئنافية على العقد المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر في موضوع الإدعاء بالتزوير باطلا.
جلسة 6 مايو سنة 2003
طعن رقم 245 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله. إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الملف الإبتدائي أن المظروف المحتوي على العقد المطعون عليه بالتزوير لم يرسل مع ملف القضية الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف وظل مودعا خزينة المحكمة الإبتدائية حتى صدور الحكم الإستئنافي مما يقطع بعدم إطلاع المحكمة الإستئنافية على العقد المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر في موضوع الإدعاء بالتزوير باطلا وبالتالي يكون الحكم الصادر في موضوع الإستئناف وقد إتخذه أساسا له في قضائه باطلا.
جلسة 11 مايو سنة 2005
طعن رقم 4473 لسنة 74ق
ملخص القاعدة
لا يجوز الحكم في صحة المحرر وفي موضوعه معا بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع علة ذلك أن لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من تقديم أوجه دفاع أخرى.
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الإدعاء بالتزوير ما يغني عنها.