قوة الشىء المحكوم فيه
******************
الأحكام الإنتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود نيابة الممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن محجوره ، و إشترط فيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً ، فإنه يكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجات التقاضى ، ذلك التنازل الذى لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه ، قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق . و إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أى أثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى أخرى .
( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إذا كان القسيمان قد إتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ، و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشترى بناء على الصامت ، و فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسد هذه الفتحات ، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حق إرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى دعوى على قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له سد المطلات و الفتحات ، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه ، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها و بين البائع للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً على الثلاثة الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق الإرتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة . و إذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .
( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
الطعن رقم 63 لسنة 10مجموعة عمر3ع صفحة رقم 316 بتاريخ 30-1-1941
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
الطعن رقم 63 لسنة 10مجموعة عمر3ع صفحة رقم 316 بتاريخ 30-1-1941
إنه و إن كان المعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء فى الأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هى بعينها التى كانت محل النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصت إلى الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى الأسباب بشأن الطعن فى محضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى أوجه النزاع . و متى كان قد إتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوى إنما يبتغى بها فى الواقع العود إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىء المقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضى فيه .
( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائد فاحشة ، فإن المدين لا يصح إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 من القانون المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .
( الطعن رقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إن المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و ما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى قد قضى فى مسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها ، الأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ، ثم لم يصدر الحكم الإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد تعرض المحكمة فى الأسباب لغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاص بالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه .
( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/11 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إذا إدعى شخص بحق مدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذى لحقه .
( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و بأحقية المشترى فى إستلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بين الطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع ، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ، و هى تفصل فى طلب التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً على هذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدنى فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذى بنى عليه الحكم الأول بإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلت فيها بعد صدوره .
( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقى الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .
( الطعن رقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
قوة الشىء المحكوم فيه
******************
يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك منعاً من أن يجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من المقبول فى النظام الإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و بنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها إستناداً إلى عقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )