ماهية عقد الكفالة
الكفالة يمكن أن ترد على أى إلتزام متى كان صحيحا و أيا كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات ، و ليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى له بإلتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به ، و فى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل و بين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالإلتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما .
( الطعن رقم 192 لسنة 35 ق ، جلسة 17/4/1969 )
*********************
ماهية عقد الكفالة
*********************
ماهية عقد الكفالة
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و 517 من القانون المدنى أن يكون بيد الوكيل الذى يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك . فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل و يقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الإستدانة و رهن ما يفى الدين من أملاك الموكل . و لا يجوز الإعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل بإسم موكله مديناً و أن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين .
( الطعن رقم 3 لسنة 7 ق ، جلسة 1/4/1937 )
*********************
ماهية عقد الكفالة
*********************
ماهية عقد الكفالة
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد إستئجار أطيان إنما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التى لم يتم إستئجارها ، و أنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى تم إستئجارها من صاحب الأطيان الأولى ، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت فى أسباب حكمها الإعتبارات التى رأت أنها هى التى حملت الكفيل على الكفالة ، و أبرزت ما بين عملية الإيجار التى تمت و العملية التى لم تتم من مغايرة ، و كان ما إنتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة .
( الطعن رقم 29 لسنة 9 ق ، جلسة 23/11/1939 )
*********************
ماهية عقد الكفالة
*********************
ماهية عقد الكفالة
الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به " المادة 516 مدنى " . فالتوقيع على عقد الكفالة ، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار و الصلح ، لا يصح .
و التوكيل العام فى جنس عمل و إن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات " المادة 517 مدنى " .
الطعن رقم20 لسنة 17مجموعة عمر5ع صفحة رقم584 بتاريخ 25-3-1948
*********************
مسئولية الكفيل
الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ـ طبقاٌ للقواعد العامة ـ بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .
( الطعن رقم 431 سنة 31 ق ، جلسة 5/4/1966 )
*********************
مسئولية الكفيل
*********************
مسئولية الكفيل
إذ تمسك المطعون ضده " الكفيل " بحكم المادة 784 من القانون المدنى و طلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن و هو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة و هو حق الإمتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية و المقرر على المبانى قبل إزالتها و على الأنقاض بعد هدمها ، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق إمتياز خاص بدين الضريبة على المبانى فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن " الدائن " هو الذى تسبب بخطئه فى ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة ، أن ذمة الكفيل - المطعون ضده - تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره فى المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه و هو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدنى لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى
الطعن رقم78 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050بتاريخ 24-6-1969