ماهية العلامة التجارية
تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم فى كتابته شكلا مميزا - كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - ولأن الكلمة شىء غير الاسم الشخصى - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة - ويتضح من ذلك أن الشارع فى تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس فى مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه فى كتابته شكلا مميزا ، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا و لا خطأ فى القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ [الشبراويشى] هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ فى كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية .
الطعن رقم 121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-12-1959
**********
ماهية العلامة التجارية
**********
ماهية العلامة التجارية
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن
" يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الإتصال بالعملاء و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك .
الطعن رقم 1704لسنة 48مكتب فنى 33 صفحة رقم 266 بتاريخ 22-2-1982