الحرفة التى تقوم على النشاط الذهنى ليست عمل تجارى
المهنة أو الحرفة التى تقوم أساساً على النشاط الذهنى و إستثمار الملكات الفكرية و المعلومات المكتسبة لصاحبها ، و التى لا تدر عليه ربحاً و إنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقدير ظروفه الشخصية و ظروف عمله العامة التى تحفظ بممارسته لأعمال مهنته ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة ، لما كان ما تقدم فإن الإستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يكون مقصوراً على الأعمال التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما و لا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه .
الطعن رقم863 لسنة 46مكتب فنى37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-6-1986
****************************
المصنف الموسيقى
متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر فى مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقى قد إتفق مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه فى الأداء العلنى ، و مقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من المنتج إلى الشركة الموزعة غير ذى أثر بالنسبة لمؤلف المصنف الموسيقى مما يستتبع عدم الإعتداد بأى إتفاق يبرمه المنتج مع الغير بإسم المؤلف فى هذه الحالة ، و يحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التى نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج إلى الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى المؤلف لخلو الإتفاق الذى أبرمته الشركة الموزعة مع المطعون ضدهما بصفتها وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق المؤلف ، و رتب على ذلك عدم أحقية الأخير فى أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على المطعون ضدهما - اللذين نشرا مصنف بغير إذنه - فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 22 لسنة 38 ق ، جلسة 14/4/1973 )
****************************
النشاط الذهنى ليس من الأعمال التجارية
المهنة أو الحرفة التى تقوم أساساً على النشاط الذهنى و إستثمار الملكات الفكرية و المعلومات المكتسبة لصاحبها ، و التى لا تدر عليه ربحاً ، و إنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية و ظروف عمله و الظروف العامة التى تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة حتى لو إقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة و خدمة للعملاء فيما يعتبر إمتداداً طبيعياً لأيهما ، ما دام ذلك داخلاً فى إطار التبعية كماً و كيفماً ، إذ تظل تلك الأعمال لو نظر إليها بذاتها مستقلة لأعتبرت أعمالاً تجارية - فرعاً من المهنة أو الحرفة تلحق بها و تأخذ حكمها فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى ، مما يترتب عليه إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها ، لما كان ما تقدم فإن الإستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، إذ أن المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه .
الطعن رقم 497 لسنة46 مكتب فنى30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-2-1979
****************************
حق استغلال الصوت
لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع إنتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر و منها صوته ، فإنه يكون له حق إستغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالى فى إستغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق فى النشر و لو تعلق الأمر بإستغلال الصوت فى تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد فى هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم فى حد ذاته أو مجرد تلاوته ، و إنما هو صوت القارىء و مدى إقبال الجمهور على سماعه . فإذا نزل الشخص عن حقه فى إستغلال صوته مادياً للغير إمتنع عليه القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه تعطيل إستعمال الغير للحق المنصرف فيه ، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه فى إستغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها فى عقد التنازل ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 964/1/30 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول إلتزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً و مجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور و للإستغلال التجارى بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق إستغلال هذا التسجيل ، كما إلتزم بالإمتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الإستغلال التجارى و ذلك كله فى مقابل حصوله على30% من صافى ثمن بيع الإسطوانات أو الأشرطة التى تحمل ذلك التسجيل ، و كان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول فى الإستغلال المادى لصوته فى قراءة القرآن الكريم و التنازل عن هذا الحق للغير و هو أمر جائز و متعارف عليه و ليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته فى أى مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الإستغلال التجارى و كل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو إلتزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الإستغلال التجارى لغير الشركة الطاعنة و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام و أسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 555 لسنة 48 ق ، جلسة 12/3/1984 )