محكمة النقض
بوفاة المستاجر ينتهى عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى اذا لم يستمر الورثه في مباشرة ذات النشاط عقب الوفاه
وأن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها،
وغلق العين لمدة عامين وعدم استعمالها يؤدى الى انهاء العقد
سبق لمحكمة النقض وان قضت في حكم حديث لها بان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ...يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري .....بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، ....... ، ولما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، فانه ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 وحتى رفع الدعوى في عام 1998 فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس (رمزى لويس المحامى)
ثم استطرد الحكم في حيثياته الى أن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها، وكان هذا الذي خلصت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها برفض ما أثاره الطاعنان من دفاع، سائغاً ومستمداً من واقع ظروف الدعوى، ( رمزى لويس المحامى )
الطعن رقم 2032 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 18-12-2002
بوفاة المستاجر ينتهى عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى اذا لم يستمر الورثه في مباشرة ذات النشاط عقب الوفاه
وأن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها،
وغلق العين لمدة عامين وعدم استعمالها يؤدى الى انهاء العقد
سبق لمحكمة النقض وان قضت في حكم حديث لها بان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ...يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري .....بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، ....... ، ولما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، فانه ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 وحتى رفع الدعوى في عام 1998 فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس (رمزى لويس المحامى)
ثم استطرد الحكم في حيثياته الى أن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها، وكان هذا الذي خلصت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها برفض ما أثاره الطاعنان من دفاع، سائغاً ومستمداً من واقع ظروف الدعوى، ( رمزى لويس المحامى )
الطعن رقم 2032 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 18-12-2002