روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً Empty للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:34 am

    الموجز:

    الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.

    القاعدة:

    لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
    ( المواد 40 ،41 ، من قانون العقوبات ، المادتين302 ،310 من قانون الاجراءات )
    ( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س 49 ص 1039 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:46 pm