حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
إذ كانت طبيعة العمل الفنى لا تدرجه ضمن عروض التجارة ، كما يعتبر تعاقد الفنان على إستغلال عمله الفنى عملاً مديناً ، فإن قواعد الوكالة فى القانون المدنى تكون هى التى تحكم هذه الحالة . و إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، و إن أنابت المنتج عن مؤلفى المصنف السينمائى فى نشر الفيلم و إستغلاله إلا أنها فى فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الإتفاق على خلاف ذلك ، و مؤدى هذا النص أنه لو إحتفظ مؤلف المصنف السينمائى بحقه فى الأداء العلنى تزول تلك النيابة القانونية التى للمنتج عنه و يصبح هو صاحب الحق فى إستغلال مصنفه بنفسه .
الطعن رقم22 لسنة38 مكتب فنى24 صفحة رقم 608 بتاريخ 14-4-1973
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قام على أنهما لم يكونا طرفاً فى الإتفاق المبرم بين المنتج و مؤلف الموسيقى - التصويرية للفيلم - و أنه علاقة أصحاب دور السينما تنحصر فقط مع المنتج و لا شأن لهم بأحد خلافه ، و أنه إذا كان لمؤلف الموسيقى أى حق ناشئ عن الأداء العلنى فإنه يكون قبل المنتج لا قبل صاحب دار العرض فإن مؤدى هذا الدفاع هو أنه لا شأن للطاعنين - مدير و مستغل السينما - بالنزاع مما لا يصح معه رفع الدعوى ضدهما ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الطاعنين لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه يكون قد قبل دفاعهما و لم يلزمهما بشئ و يكون طعنهما عليه غير مقبول لإنعدام مصلحتهما فيه .
( الطعن رقم 69 لسنة 38 ق ، جلسة 14/4/1973 )
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن " للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إلى مصنفه و فى أن يدفع أى إعتداء على هذا الحق ... " يدل على أن للمؤلف الحق دائماً فى أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذى ينشره بنفسه أو بواسطة غيره و فى جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام إتفاق مع الغير على ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر أسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذى قام بتأليفه و أن المطعون عليه بصفته المشرف الفنى على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته أسمى الطاعنين فى مواد الدعاية و الإعلانات عنها لإنتفاء الظروف التى توحى برغبة المطعون عليه فى إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما و خلو الإتفاق المبرم بين الطرفين من إلتزام المطعون عليه بذكر أسميهما فى الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1352 لسنة 53 ق ، جلسة 7/1/1987 )
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
****************
حق استغلال المؤلف للمصنف الفنى
للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حماية حق المؤلف - الحق فى أن ينسب إليه مصنفه ، و له حق إستغلاله مالياً و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و له أن ينزل عن حق الإستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق فى النشر و فى الإشتقاق من المصنف الأصلى 0
الطعن رقم1568لسنة 54مكتب فنى39 صفحة رقم1140بتاريخ 3-11-1988
****************
حق التعديل فى المصنف الفنى
****************
حق التعديل فى المصنف الفنى
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه و لا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً بغير إذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أنه إذا أذن هو أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر فإن سلطتهما فى هذا الصدد تكون - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - مقيدة فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير و تغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير 0
الطعن رقم1568لسنة 54مكتب فنى39 صفحة رقم1140بتاريخ 3-11-1988
حق المؤلف
حق المؤلف
تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن إشتراكه فى تأليف الكتاب - محل النزاع - استناداً إلى أن الأدلة التى تقوم بها أنما هى تعليقات بخطه على أصل الكتاب أثبت الخبير المنتدب أنها لا تتجاوز إستبدال كلمة بأخرى أو مثلاً بأخر و هى فى مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية و تبادلا فى الرأى جاء الكتاب نتيجته فإن هذا الذى أورده الحكم يؤدى الى النتيجة التى إنتهى اليها.
الطعن رقم134لسنة 26مكتب فنى13صفحة رقم 34 بتاريخ 4-1-1962
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت - بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه - حول حق المؤلف فى الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن مايدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن له حقاً مالياً فى إستغلاله مستقلاً عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه فى إستغلال الكتاب بإعتباره حقا قائماً بذاته .
(الطعن رقم 134 لسنة 26ق ، جلسة 4/1/1962)
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
إنه و إن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها إذ أعيد طبعها و نشرها لا يكون لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها ، إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر ذهنى يتسم بالطابع الشخصى فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ، و يتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق ، إذ لا يلزم لإضفاء هذه الحماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبة و إنما يكفى أن يكون عمل واضعه حديثاً فى نوعه و متميزا بطابع شخصى خاص بما يضفى عليه وصف الابتكار - و هذه القواعد التى قررها الفقه و القضاء من قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1945 الخاص بحماية حق المؤلف قد قننها هذا القانون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن المطعون ضده مهد لكتابه بمقدمة بقلمه تتضمن تراجم للمؤلف الأصلى للكتاب و للشارح له استقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة و لم يكن لها نظير فى الطبعة الأصلية التى نقل عنها ، و أن كتاب المطعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص فريد فى نوعه و بفهرس منظم و أنه أدخل على الطبعة الأصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء المختصين ، فإن هذا الذى سجلته محكمة الموضوع تتوفر فيه عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابع الشخصى لصاحبه ، و لا يكون على المحكمة بعد ذلك معقب فيما انتهت إليه من اعتبار المطعون ضده مستأهلا للحماية المقررة لحق المؤلف .
الطعن رقم13لسنة29 مكتب فنى15 صفحة رقم920 بتاريخ 7-7-1964