التزام المرافق العامة
متى تبين أن الإتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان ممنوحاً لها إلتزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد إلتزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنوياً و أن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائى و على ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية ، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت به الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع فى التكاليف لايمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح و لا يعتبر إثراء بلا سبب قانونى لأن العقد قانون المتعاقدين و واجب الإحترام بينهما .
( الطعن رقم 148 لسنة 23 ق ، جلسة 30/5/1957 )
**********************
التزام المرافق العامة
**********************
التزام المرافق العامة
الملتزم بإدارة المرفق العام - على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدنى - هو من يربطه بالحكومة عقد إلتزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة إقتصادية لفترة معينه من الزمن ، و من ثم فلا يعد المجلس البلدى " ملتزماً " إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام و فرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض إختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة .
( الطعن رقم 293 لسنه 27 ق ، جلسة 8/11/1962 )
**********************
التزام المرافق العامة
**********************
التزام المرافق العامة
تنص المادة 672 من القانون المدنى على أن " كل إنحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى إسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة و إذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى إستكمال ما نقص من الأسعار المقررة . و يكون باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك . و يسقط الحق فى الحالين بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة" . و مفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم و المنتفع و أن حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة إستثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى و المجلس البلدى - و هو لا يعد ملتزماً - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 293 لسنه 27 ق ، جلسة 8/11/1962 )
**********************
التزام المرافق العامة
**********************
التزام المرافق العامة
الأصل فى إلتزام المرفق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته ، و جميع الإلتزمات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، ما لم ينص فى عقد الإلتزام - أو فى غيره - على تحملها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق ، و من ثم فإن الدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .
الطعن رقم198 لسنة 36مكتب فنى 22 صفحة رقم33 بتاريخ 6-1-1971
**********************
التزام المرافق العامة
**********************
التزام المرافق العامة
إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الإلتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفاً لشركة الترام ، و إلزمها بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 51 لسنة 37 ق ، جلسة 30/11/1971 )
**********************
التزام المرافق العامة
**********************
التزام المرافق العامة
إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمفق فلا تكون هى أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد خلفاً - عاماً أو خاصاً - للملتزم السابق .
( الطعن رقم 70 لسنة 42 ق ، جلسة 27/10/1983 )
**********************
المجرى العمومى مرفق عام
**********************
المجرى العمومى مرفق عام
متى كان الحكم لم يقم قضاءه على أساس أن تغطيه المصرف فى جميع أجزائه أو أغلبها هى الشرط اللازم لإعتبار المصرف مجرى عمومى وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ، بل جعل مناط ذلك ثبوت صرف مياة المصنع فى مواسير المجارى العمومية مستخلصاً الدليل على ذلك مع تقرير الخبير الذى أثبت تلاقى هذا المصرف فى أكثر من موضع مع المجارى العمومية ، وأن المياة التى يصرفها تصب فى النهايه فى مواسير المجارى العمومية ، فإن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بأحقية البلدية فى تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع فى المجارى العمومية بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948 يكفى بذاته لحمل هذا القضاء.
الطعن رقم267 لسنة30مكتب فنى 16 صفحة رقم 149 بتاريخ 28-1-1965
**********************
انتهاء مدة عقد الالتزام
**********************
انتهاء مدة عقد الالتزام
إنه و إن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لا ينبنى عليه إنقضاء الشركة و زوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها و إستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى .
الطعن رقم314 لسنة 29 مكتب فنى15 صفحة رقم 145 بتاريخ 29-1-1964