أصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
صرح بذلك الأستاذ الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، الذى أعلن أنه على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة الجديدة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وأوضح الوزير بأنه يشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين، كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التى صدر القرار بإنشائها البدء فى مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية.
وصرح الوزير بأن اللائحة الجديدة قد أناطت بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بها، ودراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذا تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة.
واختتم السيد الوزير تصريحه بأنه يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية فى حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة فى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.