لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم
وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زول صفة المال العام عنها . و إذ كانت محكمة الإستئناف - بمالها من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل - قد إستخلصت مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد إستقرت و أصبحت ثابتة منذ ... مما مؤداه صفة المال العام عنها من هذا التاريخ و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدى المطعون عليه و أحد شهود الطاعن أن والد المطعون عليه وضع اليد على الأطيان من قديم الزمان حتى توفى سنة ... فإستمر المطعون عليه فى وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت فى الأوراق لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
( الطعن ر قم 184 لسنة 38 ق ، جلسة 17/1/1974 )
***************************
لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم
***************************
لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم
النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى بالتقادم " و النص بذات الفقرة بعد إستبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى ، حماية الأموال الخاصة الملوكة للدولة و للأشخاص العامة الأخرى ، إقليمية كانت أو مصلحية ، حتى تكون تلك الأموال فى مأمن من تملكها بالتقادم ، أما أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر ، و ظل من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13-8-1970 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم ، و إذ كان ذلك و كان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، فلا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 و إلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، و كان الحكم المطعون فه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذى اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته و سلفه قد امتدت منذ سنة 1952 و حتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1746 لسنة 50 ق ، جلسة 31/12/1981 )
***************************
لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم
***************************
لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم
إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هى مخصصة للمنفعة العامة . فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك عن دائرة الأملاك العامة و دخلت فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ، و يصح إذن تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملك . و إذن فوضع اليد على أرض جبانة يكسب الملكية متى كان قد وقع بعد زوال تخصيص الجبانة للدفن و إندثار معالمها و آثارها .
( الطعن رقم 17 لسنة 9 ق ، جلسة 23/11/1939 )
***************************
ماهية الأموال العامة
***************************
ماهية الأموال العامة
ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز .
الطعن رقم215 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 879 بتاريخ 27-4-1967
*******************
ماهية الأموال العامة
*******************
ماهية الأموال العامة
إذا كانت الحكومة قد إشترت أرضاً بموجب عقد محرر فى سنة 1884 فإن ملكيتها تنتقل بموجب هذ العقد وإن لم تقم بتسجيله لأن الملكية فى ظل القانون المدنى الملغى كانت تنتقل بين المتعاقدين بالعقد دون حاجة إلى تسجيل طبقاً لنص المادة 606 من ذلك القانون قبل إلغائها بقانون التسجيل الصادر فى أول يناير 1924 ، فإذا كانت الحكومة - على أثر إنتقال ملكية الأرض إليها بطريق الشراء من مالكها الأصلى - قد خصصتها بالفعل للمنفعة العامة بأن أدخلتها فى جسر ترعة عمومية فإن ذلك من شأنه أن يخلع على الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها للمنفعة العامة وبالتالى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها عملاً بالمادة 9 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 78 من القانون القائم .
الطعن رقم215لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 879 بتاريخ 27-4-1967
*******************
ماهية الأموال العامة
*******************
ماهية الأموال العامة
الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية و ذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الجديد و من ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إنتقال هذه الأموال إلى ملكية الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى و منها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة .
( الطعن رقم 47 لسنة 33 ق ، جلسة 7/3/1968 )
*******************
ماهية الأموال العامة
*******************
ماهية الأموال العامة
إن المشرع إذ نص فى المادة 87 من القانون المدنى على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص و هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة و أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا . و لما كان التخصيص للمنفعة العامة بالنسبة للمال الملوك للدولة ملكية خاصة هو تهيئة هذا المال ليصبح صالحا لهذه المنفعة رصدا عليها ، وكان الثابت أن الأرض التى إتخذت عليها إجراءات الحجز العقارى مملوكة للدولة ملكية خاصة وقد أقامت عليها مخبأ لحماية الجمهور من الغارات الجوية ، و إذ تؤدى المخابىء التى تنشئها الدولة على أراضيها خدمة عامة بسبب إنشائها لحماية الكافة ، فإن لأزم ذلك أن تعتبر الأرض موضوع إجراءات الحجز العقارى المقام عليها المخبأ من الأموال العامة ، فلا يجوز الحجز عليها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة .
( الطعن رقم 140 لسنة 33 ق ، جلسة 23/4/1968 )