روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله بقلم / محمد راضي مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله بقلم / محمد راضي مسعود Empty تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله بقلم / محمد راضي مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 10, 2017 1:58 pm

    تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله بقلم / محمد راضي مسعود
    تجري الماده 970 من القانون المدني بالاتي :ـ
    فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
    ولا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم .
    ولا يجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا .
    احكام النقض المرتبطه
    الموجز:

    سقوط حق الإرث بالتقادم . م 970 مدني . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.

    القاعدة:

    المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني .
    ( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )

    الموجز:

    وضع اليد متى توافرت شرائطه القانونية . سبب مستقل لكسب الملكية . شرطه . أن يكون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم و ألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية الملك .
    ( المادة 968 مدنى )
    ( الطعن رقم 1537 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 922 )

    الموجز:

    الاماكن المخصصة للعبادة والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئؤنها والصرف عليها من اموالها والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من املاك الدولة العامة . تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهن . عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثارها .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاماكن المخصصة للعباد والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئونها والصرف عليها من امواله ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من املاك الدولة الدولة العامة . اذا ان الغرض الذى من اجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك انها لا تفقد صفتها العامة بمجرد ابطال الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد د فنهم و ينبنى على ذلك انها لاتفقد صفتها العام بمجرد ابطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن واعدت لهذا الغرض ثم ومن فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثار .
    ( المواد 87 ، 88 ، 970 مدنى )
    ( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 417 )
    الموجز:

    ملكية الوقف لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة . بقاوها لجهة الوقف مالم يكسبها احد بوضع مدة اليد ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم وذلك قبل حظر المشرع تملك اعيان الوقف الخيرى بعد تعديل المادة المادة 970 مدنى بالقانون 147 لسنة 1975 المعمول به من 13 / 1 / 1957

    القاعدة:

    لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 / 10 / 1949 - لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل انها تستمر لجهة الوقف مالم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل ان يحظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الوقف الخيرى ببالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 / 7 / 1957 .
    ( المادة 970 مدنى )
    ( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 418 )
    الموجز:

    عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . م 970 المعدلة . الأستثناء . مالم تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 .علة ذلك.

    القاعدة:

    من المقرر وطبقاً للمادة 970من القانون - المعدل بالقانون 147لسنة 1957أنه - - لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكةللدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم - ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها إلا أن املاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسب بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .
    ( المادتان968 , 970 مدنى)
    ( الطعن رقم 1213 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1471)
    الموجز:

    حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .

    القاعدة:

    النص فى المادة 970 من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
    ( المادتان 968 ، 970 مدنى )
    ( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )

    الموجز:

    الاموال العقارية والمنقولة المملوكة للجميعيات التعاونية للبناء والاسكان . تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 4 /1 ق 14 لسنة 1981 . عدم قصر نطاقها علي الاموال التي تؤول الي تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة . علة ذلك .

    القاعدة:

    النص في المواد 2و 3 و 4 /1 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني ( يدل علي أن المشرع أسبغ الحماية علي كافة الاموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أيا كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك بالنص علي تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها علي الاموال التي تؤول الي تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لآن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
    ( المواد 2 ، 3 ، 4 ق 14 لسنة 1981 )
    ( الطعن رقم 1684 لسنة 60 ق جلسة 27-12-1994 س 45 ج 2 ص 1706 )
    الموجز:

    الأموال الموقوفه . جواز إكتساب ملكيتها بالتقادم . بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 /7 /1957 . أثره . إمتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخرية بالتقادم أو كسب أى حق عيني عليها .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني ـ قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفه لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 ـ والذى جرى العمل به اعتبارا من 13 /7 /1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص علي أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة علي تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينيه عليها هي ثلاث وثلاثون سنه وذلك إلي أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 .
    ( المادة 1 ، 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957 )
    ( الطعن رقم 2635 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س45 ص 1428 ج2 )

    الموجز:

    الأراضى الغير مزروعة والتى لا مالك لها . إعتبارها من أموال الدولة الخاصة . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . علة ذلك . لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .

    القاعدة:

    لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد ( مسح 1908 ) .
    ( المادتان 874 ،970 من القانون المدنى)
    ( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
    الموجز:

    إعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم . شرطه . صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك . مجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة لا يكفى . مخالفة ذلك . خطأ .

    القاعدة:

    لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن - أراضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - و كان هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون ، و من ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بانها أثرية فى قوائم المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة و من مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى و 178 مرافعات م 6 ق 14 لسنة 1912 )
    ( الطعن رقم 1566 لسنة 59 ق - جلسة 1993/9/21 س44 ع2 ص923 ق 287 )
    الموجز:

    الأراضى الصحراوية . اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة . جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد . م87 مدنى ، المادتان 2 ، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل .

    القاعدة:

    النص فى المادة 87 من القانون المدنى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها - المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 - و المادة الثالثة منه - مفاده ان المشرع إعتبر الأراضى الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف سواء بالبيع أو بالتأجير للأفراد .
    ( المواد 87 ،970 مدنى و 2 ،3 ق 100 لسنة 1964 المعدل بعد 36 لسنة 1967 )
    ( الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق - جلسة 1993/5/12 س44 ع2 ص378 ق200 )
    الموجز:

    الأموال الخاصة المملوكة للدولة . عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . م 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957 .

    القاعدة:

    المقرر عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم
    ( المادة 970 مدنى 131 لسنة 1948 المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 ) .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 53 ق ـ جلسة 1992/12/6 س 43 ع 2 ص 1273 ق 258 )
    الموجز:

    جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدنى . شرطه . انتهاء تخصيصها للأموال العامة . أثره . لا تأثير للتعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه . مؤداه .

    القاعدة:

    إذ كانت الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى إذا انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ أن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله فى عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم المكسب ولا يؤثر التعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه وتبقى حقوق الغير الثابتة فيه كما هى لا تمسها أحكامه .
    ( المواد 2 ، 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
    ( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع ق 102 ص 471 )
    الموجز:

    القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التي تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها .

    القاعدة:

    لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع علي الملكية مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك وقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون .
    ( المواد 968 ، 970 من القانون المدني ، 15 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 )
    ( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق و 60 لسنة 58 ق جلسة 1990/7/17 س 41 ص 445 ع 2 قاعدة 246 )
    الموجز:

    التزام المحكمة تحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع مؤدى ذلك وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبه بحقه فى الوقت المناسب لموانع سواء كانت شخصية أو قانونية عدم ورودها على سبيل الحصر م 382 مدنى سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين 973 ، 974 مدنى .

    القاعدة:

    المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المده الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمه لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المده ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المده من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم اذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه اذ أن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مده التقادم ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه - ولو كان المانع أدبيا - يدل وعلى ماورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم ان كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع ايراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكما يكون مرجع المانع اسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع الى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين 973 و 974 من القانون المدنى .
    (المواد 382 ، 973 ، 974 مدنى, 178 مرافعات)
    ( س 41 ص 266 الطعنان 3093 لسنة 57 ق ، 120 لسنة 58 ق 1990/6/10 )
    الموجز:

    أموال الأوقاف الخيرية . عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم . م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957 . أموال الأوقاف الأهلية المنتهية . ق 180 لسنة 1952 . تملكها بالتقادم الطويل . شرطه . عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها .

    القاعدة:

    لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب التقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . واذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات وقضي في مادتيه الثانية والثالثة بانهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي الي الواقف ان كان حيا ، فان لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجري نصها علي أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فان مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة علي تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها ، سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأهلية الغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثون سنة ، وذلك الي أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينيه عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 . أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا للقانون رقم 980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية الي كسب الملكية بالتقادم اذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها ، اعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في هذا الصدد .
    ( 970 مدنى )
    (3 من القانون 180 لسنة 1952)
    ( الطعن رقم 235 لسنة 54 ق جلسة 1990/3/8 س 41 ص 723)
    الموجز:

    أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما . جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 1970/8/13 . م 970 مدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 قبل تعديلها بالقانون رقم 55 لسنة 1977 . علة ذلك.

    القاعدة:

    النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ـ علي أنه - لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - . وفي الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 علي أنه يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية - العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة ، وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم - . يدل علي أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، ظلت بمنأي عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم ـ حتي أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون رقم 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتبارا من 1970/8/13 . واذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فانه متي كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فانها تبقي مملوكة لهم . ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني ، فلا تعد جهازا اداريا ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصا من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتي تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك والي ما قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ـ وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.
    ( المادة970 مدنى )
    ( الطعن رقم 729 لسنة 54 قجلسة 1989/2/28 س 40 ع 1 ص 680 )
    المصدر : محمد راضي مسعود
    رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:53 pm