القواعد الأمرة من النظام العام
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963 - فى شأن تنظيم الإستيراد و الذى تم الإتفاق فى ظله - تنص على أن يكون إستيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات و هيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها القطاع العام - و كانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن تكون تراخيص الإستيراد شخصية و لا يجوز التنازل عنها بأى وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير فى إستعمالها - ثم جاءت المادة الثالثة و رتبت جزاء جنائياً على مخالفة حكم هاتين المادتين - و كان الغرض من وضعهما - حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، هو إحكام الرقابة على عمليات الإستيراد بقولها نظراً لما لشئون الإستيراد من تأثير عميق فى إقتصاديات البلاد و رغبة فى إرساء أسسه و تنظيمه على قواعد سليمة و حماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رؤى إحكاماً للرقابة على عمليات الإستيراد قصر الإشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها فضلاً عما فى ذلك من تحقيق للسياسة الإستيرادية الجديدة المنبثقة من الإتجاهات الإشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق و توصيلها إلى المستهلك بأقل تكاليف ... لما كان ذلك و كانت عبارات المادتين بما إشتملت عليه من ألفاظ التقييد و النهى كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الإستيراد على نحو يحقق مصلحة إقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع و تعلو على مصلحة الأفراد . و من ثم فإن القواعد القررة بهما تدخل فى دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها أو التحاليل عليها بإتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم .
الطعن رقم 326 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1197بتاريخ 20-12-1982
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
لما كان لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لما فصل فيه الحكم المطعون فيه متعلقاً بتعيين جهة القضاء صاحبة الإختصاص بإعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام تدخل فى نطاق الطعن المطروح . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إختصاص لجنة الإعتراضات بنظر طلب بطلان قرار لجنة القسمة و أمر بإحالة هذا الطلب إليها حال أن محكمة القضاء الإدارى - و على ما سلف بيانه - هى المختصة بنظره ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 80 لسنة 51 مكتب فنى36 صفحة رقم 1140بتاريخ 19-12-1985
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى و لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، بإعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة ، و سواء ورد فى القانون نص يجرمها أو لم يرد .
الطعن رقم 2763 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388 بتاريخ 25-5-1989
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
************************
القواعد الأمرة من النظام العام
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفرد ، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها ، و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصلحة فردية ، بإعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة و سواء ورد فى القانون نص يجرمها أم لم يرد .
الطعن رقم 494 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 756 بتاريخ 14-3-1991
************************
المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881بتاريخ 25-11-1984
************************
توزيع ولاية القضاء بين المحاكم من النظام العام
************************
توزيع ولاية القضاء بين المحاكم من النظام العام
إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التى عهد إليها الشارع بالفصل فى الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الإتفاق و لا التراضى على خلافه ، و من الواجب على المحاكم الإلتفات إليه من تلقاء نفسها ، و كل قضاء فى خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة و لا حجية فى نظر القانون .
الطعن رقم 46 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 108 بتاريخ 28-2-1946
************************
مخالفة الاتفاق للنظام العام
************************
مخالفة الاتفاق للنظام العام
لما كان الطاعن - و هو ليس له حق الإستيراد أصلاً - قد إتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 1972/12/19 على أن يقوم بإستعمال حقها فى إستيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الإتفاقيات فى الحدود التى قررتها وزارة الإقتصاد و على أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما - قد حددت إحتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه إسترلينى و فوضت الطاعن فى إستخدام باقى المبلغ المصرح به و قدره 259200 جنيهاً إسترلينياً - و فى القيام بإجراءات الإستيراد - و كان العقد على هذا النحو و للظروف التى أحاطت به ، و إن تضمن فى ظاهره الإتفاق على شراء الطاعن السلع التى تستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأوىل إلا أنه - فى حقيقته - قد تضمن الإتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تراخيص الإستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانونى يحول دون الطاعن و الحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التى تضمنها القانون رقم 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و هو ما يترتب عليه بطلان العقد .
الطعن رقم 326 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1197بتاريخ 20-12-1982