روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إبداء الرأى فى دعاوى الجنسية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إبداء الرأى فى دعاوى الجنسية Empty إبداء الرأى فى دعاوى الجنسية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:41 am


    إبداء الرأى فى دعاوى الجنسية


    إذا كانت الدعوى متعلقة بالجنسية و طعن على الحكم بأن المحكمة لم تتبع الإجراء الذى إقتضته المادتان 99 ، 107 مرافعات من وجوب أن تكون النيابة العامة آخر من يتكلم فإنه لاجدوى من بحث ما يدعى به من بطلان لعدم إتباع هذا الإجراء متى كانت النيابة لم تطلب الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .
    الطعن رقم 14 لسنة 25 مكتب فنى 8 صفحة رقم 930 بتاريخ 19-12-1957
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الجنسية


    توجب المادة 99 من قانون المرافعات تدخل النيابة فى كل دعوى تتعلق بالجنسية و إلا كان الحكم باطلا . و إذا كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة و أخرى بل أطلقت النص ، فيستوى فى هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلا بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 100 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 )
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    توجب المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 تدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالوقف و إلا كان الحكم باطلا ، يستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . و إذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
    الطعن رقم 206 لسنة 28 ق
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأى و تبناه و أنه لم يجد فى دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد و يعتبر أنه صاحب هذا الرأى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد تضمن " أن النيابة العامة ممثلة فى شخص الأستاذ إبراهيم النجار رئيس النيابة أصرت على رأيها السابق إبداؤه فى مذكرتيها المودعتين بالملف و هو الرأى القائل بإلغاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى و بإستحقاق المستأنفين فى الوقفين " فإن فى هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه البيان الكافى لرأى النيابة العامة و اسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأى بما تتحقق به الغاية التى يهدف إليها المشرع .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات و أوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    لما كان القانون 628 لسنة 1955 ينص فى مادته الأولى على أنه ,, يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 . وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية او بالوقف وإلا كان الحكم باطلا ً،، . فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ... فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان الواقف قد حرم نفسه وذريته من الإستحقاق ومن الشروط العشرة وما إذا كان الوقف قد أنشىء مقابل عوض مالى أو لضمان حق ثابت قبل الواقف وذلك لتحديد ما إذا كان للواقف حق الرجوع فى الوقف من عدمه وبيان شخص المستحق الذى تؤول إليه ملكية ما إنتهى فيه الوقف تبعاً لطبيعة إستحقاقه وتحديد صفته فيه ، فإن النزاع فى هذه المسائل كلها يعتبر متعلقاً بالوقف من حيث إنشائه وشروطه التى يستوجب بحثها الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف ويطبق فى شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ويكون تدخل النيابة العامة واجباً عند نظر هذا النزاع وإلا كان الحكم باطلاً .
    ( طعن رقم 395 لسنة 31 ق ، جلسة 17/5/1966 )
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب تثبيت ملكية المدعية لجزء من الأطيان الموقوفة يعادل نصيبها الميراثى فى حصة والدها فى الوقف إستناد إلى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 التى تجعل ما ينتهى فيه الوقف المرتب الطبقات ملكاً للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق و قولا من المدعية بأن مورثها كان يستحق حصة الخمس فى غلة الوقف و أنه من طبقة المستحقين الحاليين و على ذلك تصبح هذه الحصة ملكاً لها و لباقى ذريته و قد نازعها فى ذلك المدعى عليهما و هما ولدا الواقف و إنكرا عليها إستحقاقها فى الوقف و تمسكاً بأنها لا تعتبر من ذرية من مات من ذوى الإستحقاق الذين تؤول إليهم ملكية الوقف بمقتضى المادة الثالثة سالفة الذكر ، و كان الفصل فى الدعوى قد إقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير كتاب الوقف و شروطه و تحديد الذرية التى تؤول إليها ملكية الوقف طبقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات و التعرض أيضا لتفسير بعض أحكام قانون الوقف ر قم 48 لسنة 1946 و إستجلاء قصد الواقف و هذه كلها مسائل تتعلق بالوقف و الإستحقاق فيه ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من القضايا المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و التى يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة و إلا كان الحكم باطلاً .
    الطعن رقم 353 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 755 بتاريخ 11-4-1968
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    مفاد نصوص المواد الأولى من القانون 628 لسنة 1955 و الثانية و الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 399 لسنة 1963 و 277 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و أحال الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى ملكية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
    ( الطعن رقم 372 لسنة 34 ق ، جلسة 26/11/1968 )
    ************************
    إبداء الرأى فى دعاوى الوقف


    البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى دعوى متعلقة بالوقف ، من النظام العام و من ثم فإن لمحكمة النقض أن تقضى به على الرغم من عدم تمسك الطاعن به فى تقرير الطعن .
    الطعن رقم 410 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 995 بتاريخ 23-5-1968

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 20, 2024 5:39 pm