إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
أجاز المشرع - بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى فقد دل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذا فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع و منعا من إستعمال حقها فى تقرير موجب التدخل و حرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها فى النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
الطعن رقم 51 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 242 بتاريخ 4-2-1969
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
كلما كان النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت وفق الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع - عملا بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 - و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقه بين ما إذا كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو كانت قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أنيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنحسار صفة الوقف عن أرض النزاع إنما ينطوى على تفسير نية الواقف و تعرف للمقصوده و بيان مدى قيام حق الواقف فى الرجوع فى وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 و هى مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه و شرائطه و تستوجب الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف و فى توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له ، إذ كان ذلك فإنه يتعين تدخل النيابة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .
( الطعن رقم 432 لسنة 35 ق ، جلسة 23/12/1969 )
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه ، مما كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف . و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية ، و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطاعن و المطعون عليها الأولى كان يدور فى أساسه حول صحة القرار الصادر بإستبدال الأعيان موضوع الدعوى بالأعيان التى كانت موقوفة على المطعون عليها الأولى ، و كانت هذه المسالة تتعلق بأصل الوقف ، بما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من إختصاص دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 سالفة الذكر أن تتدخل النيابة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها ، حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كان هذا البطلان هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام . و كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى لإبداء الرأى فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .
( الطعن رقم 193 لسنة 36 ق، جلسة 19/1/1971 )
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف ، أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية ، و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . و إذا كان مما دار حوله النزاع أمام محكمة الإستئناف هو ما إذا كان الوقف الصادر من جدة طرفى النزاع قد أنشىء لضمان حق ثابت قبلها ، و ذلك لتحديد ما إذا كان حق الرجوع فيه من عدمه ، و بيان شخص المستحق الذى تؤول إليه ملكية ما إنتهى فيه الوقف تبعاً لطبقة إستحقاقه و تحديد صفته فيه ، و كانت هذه المسائل كلها متعلقة بالوقف من حيث إنشائه وشروطه و يستوجب بحثها الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف ، و يطبق فى شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بـأحكام الوقف ، و هى مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من إختصاص دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإنه يتعين أن تدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها و إلا كان الحكم باطلاً .
( الطعن رقم 379 لسنة 36 ق ، جلسة 23/3/1971 )
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
************************
إبداء الرأى فى دعاوى الوقف
القول بأن المادة 89 من قانون المرافعات القائم و المعمول به إعتباراً من 1968/11/10 الذى أدرج الدعوى أمام محكمة أول درجة - جعلت تدخل النيابة العامة جوازياً فى الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و أنها بهذه المثابة تعد ناسخة للقانون 628 لسنة 1955 فى هذا الخصوص بحيث يصبح تدخلها فى القضايا المتعلقة بالوقف الخيرى جوازياً و يستمر وجوبياً فيما عداه من الأحوال التى نص عليها فيه ، مردود بأن مؤدى المادة الثانية من القانون المدنى أنه و إن كان الأصل فى نسخ التشريع أن يتسم بنص صريح ينظمه تشريع لاحق إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً أما بصدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً و مطلقاً مع نص فى التشريع القديم ، و فى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها هذا التعارض ، و إما بصدور تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع التى أفرد لها تشريع سابق ، و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة و تفصيلاً و لو إنتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع و نصوص التشريع الذى تلاه . و لما كانت المادة 89 وردت فى قانون المرافعات و هو قانون عام ، و كان القانون 628 لسنة 1955 قانون خاصاً قصد به مواجهة حالة معينة نتجت عن إلغاء المحاكم الشرعية و المجالس المحلية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 فإنها لا تؤدى إلى إلغاء القواعد المعمول بها فى شأن هذه الحالة الخاصة كإستثناء من المبدأ العام الذى نص عليه التشريع العام خاصة و أنه لم يشر صراحة إلى هذه الحالة بالذات و لم تجىء عبارته قاطعة على سريان حكمه فى جميع الأحوال و أنه يمكن التوفيق بين نصوصه و نصوص التشريع الخاص السابق عليه ، ذلك أن المراحل التشريعية قاطعة فى أن لكل من المادة 89 من قانون المرافعات و المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 نطاقه الذى تتحدد به لا يتداخلان و لا يبغيان ، إذ أن المادة 89 تقابل المادة 100 من قانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949 التى كانت تنص هى الأخرى على أن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالأوقاف الخيرية جوازى ، و كان هذا التدخل الجوازى له مجاله فى دعاوى الأوقاف الخيرية التى تعرض على المحاكم الإبتدائية فيما يخرج عن إختصاص المحاكم الشرعية التى كانت قائمة وقتذاك و هى تلك التى لا تتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه ، فلما صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء و ألغيت بمقتضاه المحاكم الشرعية و المجالس المحلية و أحيلت الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم المدنية عمد المشرع إلى إصدار القانون رقم 628 لسنة 1955 و أوجبت الفقرة الثانية من مادته الأولى تدخل النيابة فى كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية أو بالوقف مما كان يندرج ضمن إختصاص المحاكم الشرعية الملغاة ، و هذا الوضع قائم و باقى على ما هو عليه ، و من ثم فإن القول بإن المادة 89 من قانون المرافعات الحالى نسخت جزئياً حكم المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى صدد الوقف الخيرى فيه مجاوزة المرد المشرع يساند ذلك أن كلا من المادتين 88 ، 89 من قانون المرافعات اللتين عددتا مواضع تدخل النيابة وجوباً وجوازاً لم تعرضا للقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية خلافاً لما يجرى به نص المادة 99 من قانون المرافعات الملغى ، تقديراً من المشرع بأن القانون رقم 628 لسنة 1955 بين الأحوال التى يكون فيها تدخل النيابة جوازياً أو وجوبياً مما مفاده بقاء هذا القانون بكافة أحكامه ، بل و إكتفى المشرع بما أوردته الفقرة الثالثة من المادة 88 و الفقرة السابعة من المادة 89 من إشارة إلى الحالات التى تلغى القوانين الخاصة على وجوب التدخل أو جوازه مما يعنى أنه ما كان يستهدف تجويز التدخل فى صدد قضايا الأوقاف الخيرية التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و إنما قصد إلى وجوب تدخل النيابة فيها إحتفاء منه بهذا النوع من الدعاوى و إعتداد بأهميتها الخاصة ، يظاهر هذا الرأى أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحاكم الجزئية مما مؤداه وفقاً للمادة 87 من قانون المرافعات أن لها كل ما للخصوم من حقوق و عليها كل ما عليهم من إلتزامات ، و القول بأن تدخلها أصبح جوازياً فى قضايا الوقف الخيرى يتجافى مع هذا الإعتبار .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977