وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ، وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع ، فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل ، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها ، و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الاجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين .
الطعن رقم 300 لسنة33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-2-1967
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلا منهم عن حقهم فيه .
الطعن رقم 494 لسنة 34 مكتب فنى19 صفحة رقم 1202بتاريخ 20-6-1968
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ، إنما هو رعاية مصلحتهم، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراً لمصحة القصر ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 440 لسنة 36 ق ، جلسة 18/3/1971 )
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
لئن أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعنة التحدى بعدم إخبار النيابة بقيام الدعوى .
الطعن رقم 63 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 452 بتاريخ 20-3-1973
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق ، أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، فقد دل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع ، و أفصحت عنها المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى إختصمت بصفتها وصية على القاصر ، و دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها ، غير أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تأمر بإتخاذ هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الإبتدائى بالنسبة للقاصر .
الطعن رقم 101 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1060بتاريخ 7-11-1973
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع إستوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا إستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر - إذا مرأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
الطعن رقم 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 9-4-1974
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وصى خصومة على شقيقتيه القاصرتين قد تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إخبار النيابة بالتدخل فى الدعوى و كان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع من القول بأن هذا التدخل إختيارى و أنه لا يترتب على عدم تدخل النيابة أى بطلان لا يواجه ذلك الدفاع الجوهرى و لا يصلح ردا عليه و كان قد ترتب عليه أن حجبت محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق ما إذا كان قد تم إخبار النيابة أم لم يتم مع ما لذلك من أثر قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة قصور فى التسبيب .
الطعن رقم 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 9-4-1974
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
لما كان المشرع قد أجاز للنيابة العامة بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل فى القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من ذلك القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة بها كتابة بمجرد قيدها ، و مفاد ذلك أن إخبارها بهذه الدعاوى إجراء جوهرى ، و حضورها جوازى ، و كانت محاضر الجلسات المقدمة صورها من الطاعن ، و إن دلت على عدم حضور النيابة جلسات نظر الدعوى ، إلا أنها لا تدل على عدم قيام قلم الكتاب بإخبارها بالدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون عاريا عن الدليل .
الطعن رقم 359 لسنة 38 مكتب فنى 25صفحة رقم 548 بتاريخ 26-3-1974
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر لإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 5-4-1976
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى إدخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .
الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865بتاريخ 7-12-1978