روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية Empty وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:48 am


    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان موضوع الدعوى مطالبة بقيمة سندات إذنية بإعتبارها قرضاً و كان النزاع فيها يدور حول حقيقة هذه السندات أو وصفها القانونى من حيث كونها تمثل قرضاً أو هبة أو وصية ، و لم يقم النزاع فى الدعوى على صحة التصرف ذاته بإعتباره هبة أو وصية فإن الدعوى - على هذه الصورة - لا تكون متعلقة بالأحوال الشخصية و بالتالى فلا محل للنعى على الحكم الصادر فيها أو الحكم الصادر بتفسيره و تصحيحه بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 536 لسنة 26 ق ، جلسة 21/6/1962 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    تدخل النيابة العامة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إنما يكون فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم طبقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهى الدعاوى التى كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956 ومن ثم فمتى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحاكم الوطنية فى تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية يطلب الحكم باعتبار حصته 8 قراريط شيوعا فى كامل أرض وبناء العقارات المبينة بعريضة الدعوى تأسيسا على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته له ثابته من اشهاد الوقف وهى بهذا الوضع دعوى ملكية فإنه لايجرى عليها حكم التدخل سالف الذكر .
    الطعن رقم 16 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 509 بتاريخ 10-4-1963
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    لم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى . و متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فإنه لايعيبه عدم إبداء النيابة رأيها فى المرحلة اللاحقة على إعادة القضية إلى المرافعة لأن ذلك محمول على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأى جديد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 107 مرافعات من أنه " يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة و تكون النيابة آخر من يتكلم " .
    الطعن رقم 40 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-6-1963
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، كما أوجب بالمادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رأى النيابة ، و رتب البطلان على مخالفة كل من النصين وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، و لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .
    ( الطعن رقم 36 لسنة 30 ق ، جلسة 3/12/1964 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    خلو الحكم من " بيان " رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه .
    الطعن رقم 30 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900بتاريخ 14-12-1966
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 ومن تاريخ العمل به أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية ، حيث أوجب القانون تدخلها فيها وخوّلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام والقرارات الصادرة فيها .
    ( الطعن رقم 8 سنة 32 ق ، جلسة 30/3/1966 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان يبين من الحكم الإبتدائى أن النيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة لترجيح أى الجانبين من الشهود وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنها قدمت مذكرة قالت فيها إن المستأنف لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته وقد يكون لديه من الأوراق ما يفيد الدعوى وطلبت فتح باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه ، فإنها بذلك تكون قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وأن الطاعن لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته ، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
    ( الطعن رقم 8 سنة 32 ق ، جلسة 30/3/1966 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصحبت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى لاتكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى ، وعلى ما يبين من عبارتها ، إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
    الطعن رقم 43 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666 بتاريخ 23-3-1966
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأى موقعا عليها من ممثلها إنتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها فى الإستئناف حتى يفصل فى دعوى أقامها المطعون ضده ، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم فى الدعوى على الحكم الذى يصدر فى الدعوى الأخرى ، و هو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
    الطعن رقم 36 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 522 بتاريخ 6-3-1968
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان ممثل النيابة قد قدم مذكرة برأيها طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النسب المدعى به ثم فوض الرأى للمحكمة بعد سماع الشهود ، فإن النيابة بذلك تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود و الترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 .
    الطعن رقم 7 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412 بتاريخ 28-2-1968
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية و إلا كان الحكم باطلا و المقصود بالتدخل على ما يبين من مفهوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون و التى تقضى بأنه فى غير الأحوال المبينة فى المادة 99 المتقدمة الذكر و المادة 100 التى تليها " لا يتعين حضور النيابة فى الجلسات المدنية " هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة فى الحالات الوارد ذكرها فى المادتين المشار إليهما و ذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها بإعتبارها نائبة عن المجتمع فى هذا النوع من القضايا ، و القول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم فى هذه القضايا بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها فى هذا الخصوص . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة إكتفت بإرسال مذكرة برأيها فى دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الإستئناف و لم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا عملا بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 99 سالفة الذكر .
    ( الطعن رقم 171 لسنة 35 ق ، جلسة 17/6/1969 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    الأصل فى تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب أنها تتدخل فيها بإعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمته على إبداء الرأى فى الخصومة القائمة بين طرفيها ما لم يخولها القانون حقا خاصا يجعل منها خصما أصليا فى النزاع . فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ميراث أجنبى ، و لا تعتبر النيابة العامة فيه خصما أصليا بل طرفا منضما و لم يخولها المشرع حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 9/4/1969 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ، أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص به المحاكم الإبتدائية بنظرها طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت لإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية .
    الطعن رقم 408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324بتاريخ 6-12-1972
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن " النيابة العامة ممثلة فى شخص وكيلها الأستاذ ... قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه و إنتهت فى ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير إستئناف و مسودة الحكم المستأنف و ترجىء إبداء رأيها فى الموضوع حتى يتم ذلك " . فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف .
    الطعن رقم 12 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-4-1972
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية Empty رد: وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:49 am


    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    خلو الحكم من بيان رأى النيابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانه .
    الطعن رقم 12 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-4-1972
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    أصبحت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، فيكون لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات ، فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يباشرها الخصوم ، و لا تسرى عليها قواعد رد أعضاء النيابة ، و هو ما يجوز معه أن يكون عضو النيابة الذى يبدى رأيه أمام محكمة أول درجة هو نفسة الذى يبدى رأيه أمام محكمة الإستئناف .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 38 ق ، جلسة 13/12/1972 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    أصبحت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية و من ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 1/95 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها و طلباتها أن يطلبوا الكلام ، و لا أن يقدموا مذكرات جديدة ، و إنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى و على ما يبين من عباراتها إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
    الطعن رقم 11 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310بتاريخ 19-12-1973
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين يمثلهم الطاعن لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .
    الطعن رقم 585 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 713 بتاريخ 1-4-1975
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة نظرت طلب الحجر بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و أن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية . مما مفاده أن النيابة رأت طلبات الطاعنة غير مقبولة بحالتها و طلبت النيابة أيضاً الحكم برفض طلب إصدار الأمر بالتحفظ على المال السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها ، و لما كان الحكم حينما عرض لبحث الموضوع قد إنتهى إلى رفض هذين الطلبين ، فإن غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضية الحجر يكون قد تحقق و يضحى النعى - بأن النيابة لم تبد رأيها فى الموضوع - على غير أساس .
    الطعن رقم 4 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1103بتاريخ 28-5-1975
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    النعى على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم ، ليس من شأنه إبطال الحكم ، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .
    الطعن رقم 4 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1103بتاريخ 28-5-1975
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على النيابة إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه . و إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن النيابة قد أبدت رأيها فى الدعوى قبل صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الإستئناف فإن عدم إبدائها رأيها عقب سماع الشهود يكون محمولاً على أنها لم تجد فى الدعوى ما يدعوها لتغيير رأيها السابق أو الإدلاء بقول جديد . لما كان ما تقدم ، و كان لا محل للقول بأن مذكرة النيابة كانت من بين العمد التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لأن دورها فى هذا المجال لا يخرج عن المعاونة بإبداء الرأى للمحكمة من وجهة نظر القانون المجردة دون أن يكون مقيداً لها ، فإن النعى - بالبطلان - يكون على غير أساس .
    الطعن رقم 12 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327بتاريخ 9-6-1976
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    بصدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لاتختص بها المحاكم الجزئية ، و من ثم فإنها تكون فى مركز الخصم العادى و يحق للخصم أن يعقب عليها ، و لا يسرى فى شأنها حكم المادة 95 من قانون المرافعات القائم فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها و طلباتها أن يطلبوا الكلام و لا أن يقدموا مذكرات جديدة و إنما يجوز لهم أن يقدمو للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
    الطعن رقم 19 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516بتاريخ 3-11-1967
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزيئة ، و من ثم فلا تسرى فى شأنها المادة 95 من قانون المرافعات - التى تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة - إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
    الطعن رقم 20 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748بتاريخ 15-12-1976
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى الماثلة لإبداء الرأى فيها حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، و إذ يتعلق هذا البطلان بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن عملاً بالمخول لها فى المادة 2/253 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 359 لسنة 44 ق ، جلسة 30/11/1977 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى ، و بطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به لما كان ذلك و كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 1975/2/16 لنظر الموضوع بعد إنتهاء التحقيق و أنه فى هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى و قدمت حافظة مستندات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة 1975/3/2 لتبدى النيابة رأيها فى الدعوى ، ثم صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1975/3/16 و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 618 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها ، فإذ كان الثابت أن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ 1975/2/16 فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التى إتخذت فى الدعوى بعد ذلك التاريخ بما فى ذلك الحكم الإبتدائى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 31 لسنة 46 ق ، جلسة 19/4/1978 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسائل متعلقة بالوقف .
    الطعن رقم 9 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042بتاريخ 25-11-1982
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية Empty رد: وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:51 am


    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إذ كان البين من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه على المطعون ضدها الثانية و الثالثة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع العرفى الصادر إليه منهما ببيعهما مساحة من الأرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الإستحقاق فى وقف أهلى يوجد فيه نصيب الخيرات . و إذ كان النزاع على هذا النحو لا يتصل بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه ، فإن تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع لا يكون واجباً عند نظره .
    الطعن رقم 9 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042بتاريخ 25-11-1982
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    لئن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية الكلية بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 مما يجيز للخصوم أن يعقبوا على رأيها ، إلا أن ذلك مقيداً بأن تكون النيابة العامة قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لن يسبق إثارتها .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 52 ق ، جلسة 24/5/1983 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و إن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الإستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 و أنه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
    ( الطعن رقم 819 لسنة 52 ق ، جلسة 12/4/1983 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت و نفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها فى القضية ، بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة و الترجيح بينهما بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
    الطعن رقم 34 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1032بتاريخ 17-4-1984
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان موضوع الدعوى يدور حول حقيقة العقد و وصفه القانونى بإعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إعمالاً للقرينة التى أقامتها المادة 917 من القانون المدنى فإنها على هذه الصورة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ذلك أن نطاق النزاع لا يتعدى إلى بحث صحة الوصية أو نفاذها و لا يقتضى تطبيق نص قانون الوصية و إنما يرد الحكم فيه إلى القانون المدنى ، أما النزاع حول رجوع المورث عن الوصية فإن لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الوصية و نفاذها فى حق الورثه أو من رجوع المورث عنها طبقاً للأحاكم المنصوص عليهما فى قانون الوصيه رقم 71 لسنة 1946 و هو ما كان يدخل فى إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى نقل إختصاصها إلى المحاكم الإبتدائية و من ثم يكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تدخل فيها بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و إلا كان الحكم باطلاً .
    ( الطعن رقم 42 لسنة 54 ق ، جلسة 24/1/1988 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً فى قضايا الأحوال الشخصية كما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية فى مسائل الزواج و الطلاق و النسب و قواعد الإرث و إشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبى للنيابة العامة و يكون النعى ببطلان الحكم على غير أساس .
    ( الطعن رقم 198 لسنة 55 ق ، جلسة 23/1/1991 )
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    لايبطل إجراءات المحكمة و لا يعيب الحكم الصادر منها فى نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً فى أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة فى تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم و محضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذى كان حاضراً فى الدعوى .
    الطعن رقم 324 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 762 بتاريخ 26-3-1953
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    لما كانت المادة 88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها بطلاناً يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة بالنظام العام ، فإن النعى بهذا السبب يكون مقبولاً من حيث الشكل حتى ولو كان الطاعن لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا فى أسباب طعنه مادام قد أثير أثناء نظر الطعن .
    الطعن رقم 324 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 762 بتاريخ 26-3-1953
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى قضايا الضرائب إلا إنها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها .
    الطعن رقم 357 لسنة 26 مكتب فنى 16 صفحة رقم 833 بتاريخ 30-6-1965
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول و إمتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم ، و تعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .
    ( الطعن رقم 78 لسنة 31 ق ، جلسة 21/12/1966 )
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة فى دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها فى النزاع .
    ( الطعن رقم 170 لسنة 31 ق ، جلسة 28/2/1968 )
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    إنه و إن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه و إلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها ، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الرأى فيها ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى ديباجته إسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ، و يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس .
    الطعن رقم 38 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 227 بتاريخ 23-2-1972
    ************************
    وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب


    وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشـأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .
    ( الطعن رقم 395 لسنة 34 ق ، جلسة 17/5/1972 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:03 pm