انعقاد الوصية
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الوصية إستكملت أركانها القانونية فإنه لم يكون بحاجة للرد على دفاع الطاعنة بأن الوصية لم تنفذ و عدل عنها الورثة بعد وفاة الموصى ، و إستدلالها على هذا الدفاع بأن شقيق المورث - الوارث الآخر مع الطعنة - تصرف فى نصيبه فى القدر الموصى به ، إلى أولاده ، ذلك أن القانون يخول منفذ الوصية أن يطلب إبطال هذا التصرف ، لأن الوصية تلزم الوارث إذا توفى الموصى مصراً عليها .
( الطعن رقم 234 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/21 )
*********************
انعقاد الوصية
*********************
انعقاد الوصية
مؤدى نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 إن المشرع فرق بين إنعقاد الوصية و بين شرط سماع الدعوى بها ، فإعتبرها تصرفاً ينشأ بإرادة منفردة ، تنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو إلتزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق ، و لا يشترط فى الإيجاب ألفاظاً مخصوصة بل يصح بكل ما يفصح عنه ، سواء كانت صيغته بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو الإشارة الدالة عليه ، و ما شرعه النص من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصى و موقع عليها بإمضائه ، مطلوب لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار ، و ليس ركناً فى الوصية و لا صلة له بإنعقادها .
الطعن رقم 7 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 21-3-1979
*********************
انعقاد الوصية
*********************
انعقاد الوصية
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قدمت شهادة صادرة من محفوظات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى تفيد أنه أثبت بدفاترها حضور الموصى مورث الطاعنة ، و طلب التصديق على توقيعه على محرر موضوعه إقرار منه بأن يوصى بعد وفاته بثلث تركته من منقول و عقار إلى بنت شقيقه المطعون عليها و أنه وقع بإمضاءه فى نهاية ما أثبت بالدفتر عن موضوع المحرر بالإضافة إلى توقيع شاهدين ، فإن هذه الشهادة ، و هى ورقة رسمية لم تنازع الطاعنة فى مطابقتها للأصل تصلح مسوغاً لسماع الدعوى بها . لما كان ما تقدم ، و كان القانون لم يشترط لإنعقاد الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمى من الموصى و إنما اعتبر الكتابة من صيغ الوصية مسوياً بين أن تكون بخط الموصى أو خط سواه ، و كانت الشهادة الرسمية المشار إليها و الصيغة الواردة بها تظهر إرادة الموصى و بين مقصوده منها و توضح الموصى إليه و الموصى به و قدره ، فإن الحكم إذ خلص إلى أنها كما تكفى مسوغاً لسماع الدعوى تقوم سنداً أيضا على صحة صدور الوصية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 7 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 21-3-1979
*********************
انعقاد الوصية
*********************
انعقاد الوصية
إن الوصية يجوز صدورها فى حال الصحة كما يجوز فى حال المرض . فإذا طعن فى تصرف بأنه وصية فالعبرة فى تكييفه هى بما إنتواه المتصرف و قصد إليه . و لقاضى الموضوع ، فى سبيل إستظهار هذا القصد ، أن يعدل عن المدلول الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يتضح له من الظروف و الملابسات . فإذا كيفت محكمة الموضوع التصرف بأنه وصية ، معتمدة على ما تدل عليه عباراته من أن المتصرف قد قصد به أن يختص بعض أولاده ، دون غيرهم ورثته ، بكل ما يترك عنه بعد وفاته من عقار و منقول ليقسم بينهم قسمة تركة للذكر مثل حظ الآنثيين ، و على عدم تسجيل ورقة التصرف ، و إحتفاظ المتصرف بها طول حياته ، و حصول التصرف بغير عوض ، و وجود ورقة بين أوراق المورث مكتوبة فى نفس اليوم الذى أجرى فيه التصرف و مماثلة لورقته من جميع الوجوه عدا بيان الثمن ، فإن هذا التكييف لا غبار عليه .
( الطعن رقم 56 سنة 12 ق جلسة 1943/4/1)
*********************
بطلان الوصية
*********************
بطلان الوصية
مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً راضياً فلا تصح وصية المجنون و المعتوه إذ لا إرادة لهما و إذا كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها و لذلك إذا جن الموصى جنوناً مطبقاً و إتصل الجنون بالموت فإن الوصية تبطل ، لأن للموصى أن يرجع عن وصيته ما دام حياً فإذا أصيب بجنون مطبق و إتصل به الموت لم يثبت أنه مات مصراً عليها أما إذا لم يتصل به الموت لم تبطل الوصية لأنه إذا أفاق قبل موته كانت لديه فرصة الرجوع و لم يرجع ، فكان ذلك دليلاً على الإصرار ، و المراد بالجنون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية تعليقاً على المادة الرابعة عشرة ما يشمل العته و بالمطبق ما يمكث شهراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن العته لا يبطل الوصية و إنما الذى يبطلها هو الجنون المطبق الذى يتصل بالموت ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 585 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 713 بتاريخ 1-4-1975
*********************
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوصية
*********************
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوصية
إنه بالرجوع إلى نص المادتين 54 و 55 من القانون المدنى يبين أن أحكام الشريعة الإسلاميية لا تراعى إلا فيما يتعلق بأهلية الموصى و بصيغة الوصية فقط . أما الحكم بالمبلغ الموصى به فإنه يدخل فى نطاق المسائل المتعلقة بالمعاملات التى تفصل فيها المحاكم وفقاً للقانون المدنى . فمتى صحت الوصية و أصبح المال الموصى به حقاً على التركة ، فإن أحكام المادة 124 من القانون المدنى هى التى تجرى عليه . فتجوز المطالبة بفوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية .
( الطعن رقم 120 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
*********************
تعذر تنفيذ رغبة الموصى
*********************
تعذر تنفيذ رغبة الموصى
إذ كان القول بتعذر تنفيذ رغبة الموصى بعلاج فقراء الطائفة اليهودية - فى المستشفى الإسرائيلى بعد أن آلت ملكيتها إلى القوات المسلحة - لا يصادف محلاً إلا بعد وفاة الطاعنة والبدء فى تنفيذ الشق الثانى من الوصية ، فإن التذرع بسبب النعى يكون سابقاً لأوانه .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
*********************
تكييف التصرف
*********************
تكييف التصرف
عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفى ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف و إعتباره صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى
( الطعن رقم 300 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/10 )
حدود الوصية
حدود الوصية
إنه و إن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدنى [ القديم ] تعطية هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النص . أما وهى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 320 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
*********************
حدود الوصية
*********************
حدود الوصية
ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذى يحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، و لم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة و يتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذى حق حقه و حتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع .
الطعن رقم 816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742بتاريخ 6-12-1977
*********************
حدود الوصية
*********************
حدود الوصية
مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما هذه الزيادة مما يقضى - فى حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة .
الطعن رقم 641 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1223بتاريخ 22-4-1981
*********************
حدود الوصية
*********************
حدود الوصية
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذى حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للإستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض .
الطعن رقم 469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761بتاريخ 9-6-1981