روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    النيابة القانونية ... هيئه قضايه الدوله

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    النيابة القانونية ... هيئه قضايه الدوله Empty النيابة القانونية ... هيئه قضايه الدوله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:59 am


    النيابة القانونية


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون .
    الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986 بتاريخ 15-4-1984
    ************************
    النيابة القانونية


    إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ........ و فى المادة السابعة على أن " إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة هى صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة عنها قانوناً فى ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه فى المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه فى هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، . الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها فى كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك .
    ( الطعن رقم 1831 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/2 )
    ************************
    النيابة القانونية


    تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و يتعين فى بيان مداها

    و نطاقها أن يرجع إلى مصدرها و هو القانون ، و إذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضى بأن رئيس المجلس هو الذى يمثله و يتكلم بأسمه - و من ثم فهو صاحب الصفة دون غيره فى تمثيل المجلس و لجانه بما فى ذلك رئيس اللجنة التشريعية .
    ( الطعن رقم 3249 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/28 )
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    تمثيل الدولة فى التقاضى و هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون ، لما كان ما تقدم و كان كل من الهيئات الطاعنة - مراقب منطقة التعليم ببنها ، رئيس قلم الودائع بمحكمة المنصورة الإبتدائية و كاتب أو محكمة ميت غمر الجزئية - لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصالح أو فروع تابعة لوزارات معينة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديروها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه برفض الدفع بعدم القبول على سند من أن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يرأسونها قد حجب نفسه بذلك عن تقصى الممثل القانونى لها .
    الطعن رقم 325 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 353 بتاريخ 2-2-1977
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون ، و لما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات و الإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين و اللوائح و رئاسة جميع الأجهزة و المرافق المحلية ، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التى تتبعه ، و لما كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها و المرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة و مداها ، لما كان ذلك ؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الإعتبارية ، كما أنه و لئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه و الإشراف و الرقابة على الهيئات العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات و بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء .
    الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986 بتاريخ 15-4-1984
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون .
    الطعن رقم 1420 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 546 بتاريخ 14-5-1986
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 و الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التى تعير إسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .
    الطعن رقم 1630 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000بتاريخ 26-12-1990
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    إذ كانت الجمعيات التعاونية للبناء و الإسكان ، طبقاً لنص المادة 16 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها و تضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة 18 من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الإعتبارية و طبقاً لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها و يمثلها لدى الغير و مفاد هذا كله أن الجمعية المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الإعتبارية و تمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها و أنها تعمل لحساب نفسها و ليس لحساب الهيئة الطاعنة و أنها المسئولة عن إلتزاماتها و تعهداتها قبل الغير و على ذلك فلا يمكن القول بوجود أية سلطة فعلية للهيئة الطاعنة فى رقابة و توجيه على تلك الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 تقوم بها علاقة التبيعة بينهما بالمعنى المقصود بالمادة 174 من القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون التعاون الإسكانى قد منحت الهيئة الطاعنة قسطاً من الرقابة على تلك الجمعيات بأن جعلت لها سلطة متابعة خططها من خلال التقارير التى يقدمها الإتحاد التعاونى لها و جعلت لها حق التفتيش و التوجيه و مراجعة القرارات الصادرة منها ، و خولت لها بقرار مسبب أن توقف ما يصدر منها من قرارات مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، و أباحت لها أن تقترح على الإتحاد التعاونى و إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حالات محددة و ذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 85 ، 86 ، 87 من القانون آنف الذكر لأن المشرع لم يستهدف من هذه الرقابة سوى التحقق من مراعاة تلك الجمعيات للإشتراطات التى يتطلبها قانون إنشائها و عدم خروجها عن الغرض الذى أنشأت من أجله فحسب .
    ( الطعن رقم 2922 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/28 )
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و المرد فى تعيين مداها و حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو حكم القانون و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون
    الطعن رقم 1228 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 664 بتاريخ 6-3-1991
    ************************
    تمثيل الدولة فى التقاضى


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و يتعين فى بيان مداها و نطاقها الرجوع إلى مصدرها و هو القانون .
    ( الطعن رقم 1630 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/13 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:13 am