حدود الوصية
الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة .
( الطعن رقم 12 لسنة 51 ق ، جلسة 3-1-1985 )
*********************
حكم الوصية
*********************
حكم الوصية
الإقرار بدين الحاصل فى مرض الموت لغير وارث عل سبيل التبرع يصح إعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة .
( الطعن رقم 147 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/27 )
*********************
سحب الوصية
*********************
سحب الوصية
إذ كان الواقع المسلم به من الخصوم فى الدعوى أن الموصى قبل وفاته وكل أحد المحامين فى سحب و إلغاء كافة وصاياه ، و قام الوصى فعلاً بسحبها جميعاً - و منها الوصيه محل النزاع - من مكان إيداعها بمكتب الشهر العقارى و كان الطاعنون قد تمسكوا أمام قضاء الموضوع أن هذا التصرف من الموصى ينبىء عن الرجوع دلالة عن هذه الوصية إعتماداً علىالقرينة المستقاه من إنصراف إرادة الموصى فى التوكيل الصادر منه لمحاميه إلى السحب و الإلغاء و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأن صدور توكيل عام من الموصى يتضمن فيما تضمنه سحب و إلغاء الوصايا لا يمكن أن يدل بقرينه أو عرف على الرجوع عن الوصيه فإنه يكون بذلك قد تحجب عن بحث دلالة سحب الوصية فعلاً ، و عن تمحيص ما إذا كانت الإراده بنوع خاص فى توكيل عام إلى إلغاء الوصيه و تصرف ينهض قرينة تدل على الرجوع فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 7 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/2/23 )
*********************
سماع دعوى الوصية
*********************
سماع دعوى الوصية
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه فى الحوادث الواقعة من سنة 1911 الافرنجية " لاتسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبىء من صحتها .
( الطعن رقم 36 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/20 )
*********************
سماع دعوى الوصية
*********************
سماع دعوى الوصية
إذ نصت المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بيانا لصيغة الوصية على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى ، و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع القولى عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها " فقد دلت بذلك على أن المقصود من إشتراط وجود الأوراق المشار إليها لا يتصل بإثبات صحة الدعوى سواء من حيث الشكل أو من جهة الموضوع و إنما قصد به مجرد التحقق مبدئيا من أن الدعوى تستند إلى ما يدل على صحتها و ذلك تحرزا من التلفيق و التصنع و هو مما لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و حكمه قاصر على مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع تأسيسا على أن الشروط التى أوردتها المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1949 إنما ينصرف إلى الوصية الصريحة لا إلى الوصية المستترة بعقد آخر ، فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين الطرفين و هى صحة و نفاذ عقد البيع و ما زال النزاع بشأنه مطروحا على المحكمة لم تفصل فيه بعد ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض على إستقلال غير جائز أيا كان سببه ووجه الرأى فيه .
( الطعن رقم 193 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/4 )
*********************
سماع دعوى الوصية
*********************
سماع دعوى الوصية
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه " فى الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجية لا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بما ينبئ عن صحتها ، و إذ كان محضر إيداع الوصية - الذى تم بالشهر العقارى أمام الموثق - قد تضمن بيان الموصى و الموصى إليه و أن الموصى به مبين فى الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه ، و هى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى ، فإن هذا المحضر يكون مسوغاً لسماعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز سماع الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1969/12/31 )
*********************
سماع دعوى الوصية
*********************
سماع دعوى الوصية
النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 2/2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه " لا يسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر " مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها . و الإنكار الذى عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء فى مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة . فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار و تعين سماعها .
الطعن رقم 576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 8-1-1970
*********************
*********************
الطعن رقم 0234 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1973
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : سماع دعوى الوصية
فقرة رقم : 3
الوصية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 " تنعقد بالعبارة أو بالكتابة ، فإذا كان الموصى عاجزاً عنهما ، إنعقدت الوصية بإشارته المفهمة " ، أما الكتابة المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة ، فهى مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار ، و ليست ركناً فيها ، فلو أقر الورثة بالوصية ، أو وجهت إليهم اليمين فنكلوا ، سمعت الدعوى و قضى بالوصية .
*********************
سماع دعوى الوصية
سماع دعوى الوصية
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبى عن صحتها ، درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً من شبهة تزويرها ، و مفاد تطلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها ، يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محرر رسمى ، أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ، و من ثم فإنه لا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى .
الطعن رقم 7 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 21-3-1979
*********************
شكل الوصية
*********************
شكل الوصية
النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القا نون المدنى المصرى على أن " ..... يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية " يدل على أن قاعدة المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزاميه فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى أبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و إما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه . غير أن إختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى إختاره . و إثبات الوصيه يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصله الوثيقه بين إنشاء التصرف و إثباته .
( الطعن رقم 87 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/4/18 )
*********************
صحة و نفاذ الوصية
*********************
صحة و نفاذ الوصية
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت و صحة و نفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها من مورث الطاعنة ، و كان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان إنعقادها و شروط صحتها و نفاذها فى حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 و هو ما كان يدخل فى إختصاص المحاكم الشرعية ، و كان الإختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - للمحكمة الإبتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و إذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة فى هذه الدعاوى بطلان الحكم و هو إجراء يتعلق بالنظام العام ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً .
( الطعن رقم 33 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/26 )