عناصر الوصية
إذ كان الثابت فى الدعوى أنه لم يصدر بالوقف إشهاد رسمى من المورث إلى أن توفى ، و كانت الأوراق المقدمة من الطاعنين للتدليل على تحول الوقف إلى وصيه ، ليس فيها العبارة المنشئه للوقف ، و إذ كانت محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل و تفسير المستندات إنتهت إلى أن الأوراق المقدمة لا تتوافر فيها عناصر الوصية ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 28 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/12/6 )
*********************
قبول الوصية
*********************
قبول الوصية
مفاد نص المادتين 20 ، 23 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية أن المشرع أخذ بالرأى المعول عليه فى المذهب الحنفى من أن وقت قبول الموصى له الوصية إنما يجب أن يكون بعد وفاة الموصى حتى يثبت للموصى له الملك ، و أن رد الوصية إنما يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها و التى قبلها الموصى له . و إذ كان قد ورد فى مدونات الحكم المطعون فيه أن رد الطاعنة قد إقتصر على العقارات الموصى بها وحدها دون غيرها من الأموال المنقولة المخلفة من الموصى ، ثم قضى الحكم رغم ذلك برفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 196 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/15)
*********************
قسمة أعيان التركة الموصى بها
*********************
قسمة أعيان التركة الموصى بها
النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أن " تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على إستحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية " لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب . ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التى يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته و تكون فى صورة وصية .
الطعن رقم 154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537بتاريخ 31-12-1974
*********************
لا وصية لوارث
*********************
لا وصية لوارث
لئن كان الحنفية قد أجمعوا على أن الوصية لغير وارث لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث التركة بعد سداد ما تحمله من ديون وعلى أن الموصى له يتملك الموصى به من وقت القبول مستندا إلى وقت وفاة الموصى مما يستلزم فى البادى الظاهر أن تكون العبرة فى تحديد قيمة الثلث الذى تخرج منه الوصية هى بقيمته وقت وفاة الموصى وهو ما ورد فى بعض كتب الحنفية دون تقييد له - إلا أن الراجح عندهم هو أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذى حق حقه وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيما يعطاه ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة والموصى له وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الوصية بنقود مرسلة مطلقة غير مقيدة بعين من أعيان التركة ذلك أن حق الموصى له - بمثل هذه الوصية - يتعلق بجميع التركة ويكون ثلثها على الشيوع محلا للتنفيذ والعبرة فى تقدير الثلث فى هذا النوع من الوصايا هى أيضا بقيمة الثلث عند القسمة والتنفيذ .
( الطعن رقم 71 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/30 )
*********************
لا وصية لوارث
*********************
لا وصية لوارث
القاعدة فى الشريعة الإسلامية - التى تحكم النزاع قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 - أن وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة . فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الوصية فى حق من لم يجزها من الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 330 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
*********************
لا وصية لوارث
*********************
لا وصية لوارث
وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكماً ، و لا تجوز بأكثر من الثلث و لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة .
( الطعن رقم 40 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/21 )
*********************
مقدار الوصية
*********************
مقدار الوصية
يدل النص فى المادة 65 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - و من ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذى حدده القانون فى تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية و تقدير قيمتها و قد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب ، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به
( الطعن رقم 641 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/22 )
*********************
نية الايصاء
*********************
نية الايصاء
لا تثريب على محكمة الموضـوع ان هـى استخلصت ضمـن الأدلـة التـى اعتمـدت عليهـا نيــه الإيصـاء فى السـندات الصادرة الى المطعون عليها الأولى من مورثهـا ( زوجهـا ) مـن تصرفــات أخرى له .
الطعن رقم 49 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 601 بتاريخ 5-4-1951
*********************
وصية واجبة
*********************
وصية واجبة
مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أحد والديهم ، طالما لم يوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد ، بشرط أن يكونوا غير وارثين و ألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل اهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب ، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التى خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف فى حدوث ثلث التركة و ما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا .
الطعن رقم 1 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 3-3-1976