الوفاء بالعقود
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى »1 رواه البخاري .
وهذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بها والالتزام بها، وأنه من لم يفِ بها ولم يلتزم بها؛ فكما جاء في الحديث -وخاصة إذا كان في أمور المداينات في الأموال-: « من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »2 هذا ورد في عدة أخبار، من حديث عائشة ومن حديث ميمونة وحديث عبد الله بن جعفر: « أنهم كانوا يتداينون فقيل لها في ذلك، فقالت: إني أريد عون الله، وأن رسول الله يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي »3 يعني الدائن الذي يريد الأداء والقضاء.
وهذا يبين أن من أخذ أموال الناس لحاجة من الحاجات لنفقة، أو لأجل التجارة بالبيع والشراء، التجارة مباحة، فأراد أن يستعين بهذا المال في طلب الرزق والكسب المباح، ونوى بذلك وفاءه، وفي نفسه القضاء فيه فإن الله يقضي عنه.
وظاهر الحديث أنه يقضي عنه في الدنيا، وأنه لا يحصل عدم السداد في الدنيا إلا بتفريط من المستسلف، وقد يكون المراد قضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الحمل على العموم ظاهر، من جهة أنه قضى الله عنه ظاهره أنه يشمل القضاء مطلقا، وأن الله ييسر له مالا، ويهيئ له من أسباب الرزق، ما يقضي به ماله، وهذا مشاهد فيمن اجتهد وأخلص النية في أخذ أموال الناس، وعرف ذلك ونوى أنه يسدد، وإحضار المال لأهله، واجتهد في ذلك، ثم هو أخذ هذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة، واجتهد في ذلك، وأخرج ما أوجب الله عليه، من جهة أنه مال ملكه؛ فلهذا يستنزل البركة في هذا المال، ويبارك الله فيه، ويحصل ما أراد من سداد الدين في الدنيا.
وإن حصل شيء من هذا، ثم بعد ذلك مات والمال عليه؛ فلا شيء عليه -إن شاء الله- وإن كانت نفسه معلقة بدينه حتى يقضي عنه؛ فهذا إما أن يكون في حق من لم يُرد القضاء، من لم يرد قضاء الدين، أو نفس التعلق إذا كان فيمن خلف وفاء، يعني خلْفه دينٌ وخلفه مال فإنه يجب أن يعني إذا أمكنه أن يوصي فليوص بذلك، وإن لم يوصِ فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك، من جهة أن السداد يجب في تركته، أما من مات... أخذ المال بحقه ولم يفرط في القضاء فلا شيء عليه ولا إثم عليه، بل يرجى له الخير، وفي يوم القيامة عند حضور القضاء فالله -سبحانه وتعالى- يرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى.
وقوله: "من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه" يعني حصول البركة، "ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" هذا ظاهره الإتلاف في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، وقد يحصل الجميع، وهذا يشمل إتلاف ماله، وربما أيضا إتلافه هو وإهلاكه، ووقوع بعض المصائب والبلايا فيه، من جهة أنه نوى نية سيئة؛ فعلى العبد أن يحذر من هذه النية، وأن تكون نيته حسنة وصالحة في أخذ المال، وألا يأخذ من المال ما لا حاجة له فيه، وألا يأخذ من المال ما لا قدرة له ولا طاقة به على سداده.
بعض الناس ربما عرض نفسه للمداينات وهو لا يستطيع سداد الدين، وإن كان نوى سداد الدين لكن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع السداد؛ فهذا مفرط، ولو مات ولم يقض وهو قد أخذ شيئا لا يستطيع سداده، أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع سداده، فهو مفرط في ذلك.
1 : البخاري : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387) , وابن ماجه : الأحكام (2411) , وأحمد (2/361).
2 : البخاري : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387) , وابن ماجه : الأحكام (2411) , وأحمد (2/417).
3 : ابن ماجه : الأحكام (2409) , والدارمي : البيوع (2595).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى »1 رواه البخاري .
وهذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بها والالتزام بها، وأنه من لم يفِ بها ولم يلتزم بها؛ فكما جاء في الحديث -وخاصة إذا كان في أمور المداينات في الأموال-: « من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »2 هذا ورد في عدة أخبار، من حديث عائشة ومن حديث ميمونة وحديث عبد الله بن جعفر: « أنهم كانوا يتداينون فقيل لها في ذلك، فقالت: إني أريد عون الله، وأن رسول الله يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي »3 يعني الدائن الذي يريد الأداء والقضاء.
وهذا يبين أن من أخذ أموال الناس لحاجة من الحاجات لنفقة، أو لأجل التجارة بالبيع والشراء، التجارة مباحة، فأراد أن يستعين بهذا المال في طلب الرزق والكسب المباح، ونوى بذلك وفاءه، وفي نفسه القضاء فيه فإن الله يقضي عنه.
وظاهر الحديث أنه يقضي عنه في الدنيا، وأنه لا يحصل عدم السداد في الدنيا إلا بتفريط من المستسلف، وقد يكون المراد قضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الحمل على العموم ظاهر، من جهة أنه قضى الله عنه ظاهره أنه يشمل القضاء مطلقا، وأن الله ييسر له مالا، ويهيئ له من أسباب الرزق، ما يقضي به ماله، وهذا مشاهد فيمن اجتهد وأخلص النية في أخذ أموال الناس، وعرف ذلك ونوى أنه يسدد، وإحضار المال لأهله، واجتهد في ذلك، ثم هو أخذ هذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة، واجتهد في ذلك، وأخرج ما أوجب الله عليه، من جهة أنه مال ملكه؛ فلهذا يستنزل البركة في هذا المال، ويبارك الله فيه، ويحصل ما أراد من سداد الدين في الدنيا.
وإن حصل شيء من هذا، ثم بعد ذلك مات والمال عليه؛ فلا شيء عليه -إن شاء الله- وإن كانت نفسه معلقة بدينه حتى يقضي عنه؛ فهذا إما أن يكون في حق من لم يُرد القضاء، من لم يرد قضاء الدين، أو نفس التعلق إذا كان فيمن خلف وفاء، يعني خلْفه دينٌ وخلفه مال فإنه يجب أن يعني إذا أمكنه أن يوصي فليوص بذلك، وإن لم يوصِ فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك، من جهة أن السداد يجب في تركته، أما من مات... أخذ المال بحقه ولم يفرط في القضاء فلا شيء عليه ولا إثم عليه، بل يرجى له الخير، وفي يوم القيامة عند حضور القضاء فالله -سبحانه وتعالى- يرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى.
وقوله: "من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه" يعني حصول البركة، "ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" هذا ظاهره الإتلاف في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، وقد يحصل الجميع، وهذا يشمل إتلاف ماله، وربما أيضا إتلافه هو وإهلاكه، ووقوع بعض المصائب والبلايا فيه، من جهة أنه نوى نية سيئة؛ فعلى العبد أن يحذر من هذه النية، وأن تكون نيته حسنة وصالحة في أخذ المال، وألا يأخذ من المال ما لا حاجة له فيه، وألا يأخذ من المال ما لا قدرة له ولا طاقة به على سداده.
بعض الناس ربما عرض نفسه للمداينات وهو لا يستطيع سداد الدين، وإن كان نوى سداد الدين لكن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع السداد؛ فهذا مفرط، ولو مات ولم يقض وهو قد أخذ شيئا لا يستطيع سداده، أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع سداده، فهو مفرط في ذلك.
1 : البخاري : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387) , وابن ماجه : الأحكام (2411) , وأحمد (2/361).
2 : البخاري : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387) , وابن ماجه : الأحكام (2411) , وأحمد (2/417).
3 : ابن ماجه : الأحكام (2409) , والدارمي : البيوع (2595).