الوقف الخيرى
لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 و حذف منها حالة إشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالإسم و إكتفى بأن يقام الواقف فى النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه ، فقد أصبح و لا عبرة بما يرد فى كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
لما كان حق النظر معقود لوزارة الأوقاف دون غيرها - الوقف الخيرى - منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 ، فإنه يكون و لا صفة للجمعية الطاعنة فى المطالبة بريع الأطيان - الموقوفة - عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطى إلى الدولة بطريق التأميم .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
لئن كان مؤدى نص المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية أن التولية فى الوقف الخيرى تكون لمن شرط له الوقف النظر ، فإن لم يوجد فلمن يصلح من ذرية الواقف و أقاربة ، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولى وزارة الأوقاف ، و يستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه ، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته و أقاربه فلا تولى المحكمة وزارة الأوقاف و إنما تولى عليه من تختاره ، إلا إن هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر ، و إذ كان حق الطاعنين الأولين فى النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى إستحقاق النظر و من تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - إعتبارا بأن الحق فى النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين ، و هو قرار إقامة فى النظر و ليس تمكينا منه ، و كان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا فى تاريخ حق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذى ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف و أتى بأحكام جديدة ، فإن هذه القواعد الأخيرة هى التى تسرى فى حقهما .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 ، 296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 من قانون أحكام الوقف ، و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً يوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، مما مفادة أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضى فى تعيين من يراه صالحا من يراه للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية ، و لم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غير المسلم و لو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى فى ذلك صالحاً ، و هو ما يفيد إنتقاء الأساس الذى كان يبنى عليه حظر إقامة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
متى كان الثابت من كتاب الوقف أنه أشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية ، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى ، و كانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة بر عامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 العدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و كان القانون لا يحظر تولية وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيرى من غير مسلم على جهة غير إسلامية ، فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيرى المرصود على الكنيسة لا يؤدى إلى التعدد المنهى عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف و لا مساغ للتذرع بـأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء ألأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقى الوقف الخيرى و ليس دراء له ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتها ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
إذ كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ثم نص هذا القانون فى الأخير و الذىعمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين و حيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها ، و لا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى تقضى بإعتبار المتقادم المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً من هذه الحقوق و يجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية التقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك . و كان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى - و لما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة فى 1966/10/21 لا تكفى لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إدعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 857 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فنص على أحقيتها فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 .
الطعن رقم 875 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1560بتاريخ 28-5-1980
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و العرف السائد بين المسلمين فى العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفين من أهل التقوى و الصلاح حتى يتأسى بهم الكافة ، و من ثم فإن حبس الأعيان اللازمة لإقامتها و الإنفاق عليها يعد وقفاً خيرياً لما ينطوى عليه من معنى التقرب إلى الله تعالى .
الطعن رقم 3 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186بتاريخ 16-1-1980
***********************
الوقف الخيرى
***********************
الوقف الخيرى
إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 65 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )