الإهمال فى إدارة الوقف
إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف
إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف
*********************
البناء فى دار الوقف
إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972