روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته Empty اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:15 am


    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
    ( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
    الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
    الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
    الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
    الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
    الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
    الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
    الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
    الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
    ( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
    ( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته Empty رد: اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:17 am


    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، و الثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، و يكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة " الطاعنة " بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما .
    ( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل .
    الطعن رقم 227 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 423 بتاريخ 8-2-1984
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة .
    ( الطعن رقم 1048 لسنة 50 ق جلسة 15-3-1984)
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة .
    ( الطعن رقم 1171 لسنة 51 ق ، جلسة 27-12-1984)
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب .
    الطعن رقم 512 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 892 بتاريخ 30-6-1987
    **********************
    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته


    سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد عقد خروجاً عن تلك الحدود . و على من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه و حدود تلك الصفة . فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره . فإذا كانت ورقة الإتفاق التى بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل و إلا كان باطلاً ، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوقف لا يحتمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية .
    ( الطعن رقم 103 لسنة 5 ق ، جلسة 14-5-1936)
    **********************
    اجر الوكالة


    نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه ، و إذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذى يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص و التى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .
    الطعن رقم 112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322بتاريخ 25-12-1969
    **********************
    اجر الوكالة


    أنه و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الحق فى تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت فى الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدير قيمه العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه ، بحيث إذا انتفت هذه الإعتبارات تعين احترام إراده المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم ، وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض فى حكمه للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فى مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه .
    الطعن رقم 489 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 329بتاريخ 26-2-1970
    **********************
    اجر الوكالة


    الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .
    الطعن رقم 57 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201 بتاريخ 17-2-1972
    **********************
    اجر الوكالة


    إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .
    الطعن رقم 57 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201 بتاريخ 17-2-1972
    **********************
    اجر الوكالة


    ما دام الموكل - إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل - قد كان ملماً بما أجراه الوكيل، و كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير ، فالتحدى بالمادة 514 من القانون المدنى لا يفيد إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل .
    ( الطعن 95 لسنة 4 ق ، جلسة 25-4-1935)
    **********************
    اجر الوكالة


    إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى و وقائعها أن زيداً قد أدار الأطيان التى إشتراها بكر بإذن شفوى صدر منه فى حضرة أحد أبنائه " عمرو " مقابل أجر معين ، و أنه لما توفى بكر عند منتصف السنة الزراعية إستمر زيد بتكليف من عمرو وحده فى إدارتها لنهاية تلك السنة ، و لم يقل عمرو إنه كان وكيلاً عن أختيه الوارثتين الأخريين حين كلف زيداً بالإستمرار فى إدارة الأطيان ، و لم تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما ، فلا يجوز إعتبار زيد و عمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة حساب إدارة الأطيان ، بل يسأل زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل من الورثة .
    الطعن رقم 70 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 315 بتاريخ 31-3-1938
    **********************
    اجر الوكالة


    إن حكم المادة 514 من القانون المدنى لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عهد به إليه .
    الطعن رقم 81 لسنة 9 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 60 بتاريخ 8-2-1940
    **********************
    اجر الوكالة


    إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الإتفاق كليهما و لكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كما تحمى الوكيل من الأجر الواكس . و ليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التى لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم الإتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها ، أما المادة 514 فمحلها الإتفاق على الأتعاب . و متى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية.
    الطعن رقم 52 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 441 بتاريخ 22-5-1947
    **********************
    اجر الوكالة


    الإتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل و وكيله .
    الطعنان رقما 144 لسنة 16 ق ، و رقم 2 لسنة 17 ق ، جلسة 15-1-1948

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:02 pm