التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات
لا يستطيع الوصى وفقاً لقانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 أن يستأجر أموال القاصر إلا بإذن المجلس الحسبى فإذا كان الإيجار قد إنعقد قبل تنصيبه وصياً فإن التعارض فى المصلحة بين القاصر و وصيه يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه إبتداء .
( الطعن رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/29 )
***********************
التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات
***********************
التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات
ورث قاصر عيناً عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص و كان هذا الشخص مديناً لوالد القاصر فى مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه . فإذا إتفق الوصى مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر و شطب ما له على العين من التسجيل ، فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً نافذاً بذاته إذ هو ليس من التصرفات التى حظر قانون المجالس الحسبية على الوصى مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبى .
( الطعن رقم 57 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه " يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها و إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب " يدل على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، و كانت القرارات الصادرة بالإذن من المحكمة للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 و الإذن للقيم فى إستثمار أموال المحجوز عليه طبقاً للمادة 78 من ذات القانون لا تتعلق بالحجر فى صميمه و يعارض الأهليه فى جوهره و إنما تتصل بوسيلة إدارة ناقص الأهلية بوجه عام ، يؤيد هذا النظر أن المادتين المشار إليهما أحالت أولاهما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة ، كما قصدت الثانية أن تطبق على العامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . و طبقاً لصريح نص الماده 1025 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن بطريق النقض فى القرارات الصادرة بالإذن للقاصر فى إدارة أمواله و الإذن الموصى فى التصرف فى أموال القاصر فلا موجب للمغايرة بين الحكمين ، إذا كان ذلك ، و كان القراران المطعون عليهما قضى أولهما برفض الأذن للطاعن المحجوز عليه بإدارة أمواله و صدر ثانيهما بالإذن بإستثمار أموال المحجوز عليه فى شراء أوراق مالية ، فإن الطعن بالنقض فى هذين القرارين يكون غير جائز .
( الطعن رقم 2 لسنة 44 ق جلسة 1975/11/26)
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارت التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فيها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مادة تعيين وصى بالخصومة و هى ليست من المسائل التى تبيح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فيها فإنه يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن الحكم قد تعرض فى أسبابه لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون عليه والذى طلبت الطاعنة تعيينها وصية خصومه لتتمكن من رفع الدعوى بإبطال ذلك أنه لما كان المعول عليه فى الحكم المطعون هو قضاؤه الوارد بالمنطوق ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بجواز رجوع المطعون عليه فى هبته ولا فى صحة توزيع أطيان النزاع مرة ثانية لتوفيق أوضاع الأسرة حتى يسوغ القول بأنه فصل فى منازعة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خوله القانون سلطة البت فيها ، وإنما قصر قضاءه على تمحيص ما إذا كانت مصلحة القاصرتين تدعو إلى تعيين وصى بالخصومة ، وتطرق - و هو بسبيل التحقق من قيام الحالة المقتضية للإستجابة لهذا الطلب - إلى بحث أجراء توزيع الأطيان من جديد ، فإن ما أوردته الأسباب فى هذا الخصوص لا يفيد فصله فى أصل النزاع المطلوب رفعه إلى القضاء وتعيين وصى بالخصومة لتمثيل القاصرتين فيه لأنه لم يكن مطروحاً على المحكمة ولا أختصاص لها به ، ومن ثم فإن الدفع - المبدى من النيابة - يكون فى محله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
( الطعن رقم 10 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
مفاد نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 ، أن الشارع - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر ، لما كان قضاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى بتعيين المطعون عليها الثانية وصية ، ليس من بين ما ورد بتلك المادة ، فإن الطعن بالنقض فيها يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن قرار تعيين الوصى مترتب على قرار سلب الولاية و هو ضمن المواد التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقاً للمادة المشار إليها ، و أن نقض الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بسلب ولاية الطاعن قد يتعارض مع القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض فى قرار تعيين المطعون عليها وصياً ، إذ يترتب على نقض ذلك الحكم طبقاً لما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها ، و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، كما يترتب على نقض جزء من الحكم زوال أجزاء الحكم الأخرى المعتمدة عليه، و من ثم إقامة المطعون عليها وصياً على أولادها القصر بإعتباره أمراً لاحقاً مترتباً على سلب ولاية الطاعن على أحفاده و يدور معه وجوداً و عدما .
الطعن رقم 14 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1262 بتاريخ 2-6-1976
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
***********************
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال
مفاد نص المادة 1025 الواردة فى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد فصل فى طلب أحد عناصر التركه ، و كانت هاتان المسألتان ليستا بين ما ورد بالمادة آنفة الذكر فإن الطعن بالنقض فيهما يكون غير جائز .
الطعن رقم 18 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949 بتاريخ 14-4-1976
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
لما كانت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد أضيف إليه بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وأصبحت جزءا مكملاً له فإن مقتضى ذلك تطبيق ما كان يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة فى كل ما لم يرد فى شأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها .
( الطعن رقم 6 سنة 29 ق ، جلسة 1961/2/25 )
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
أراد الشارع أن يجرى على القرارات والأوامر التى تصدر فى مسائل الولاية على المال - الواردة فى الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - ما يسرى على الأحكام القضائية من أحكام واردة فى الباب العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات - و من ثم فقد نص فى المادة 1017 منه على إتباع تلك الأحكام فيما عدا ما نص عليه فى المواد الواردة فى الفصل السادس المذكور - و بغير هذه الإحالة ما كانت تسرى الأحكام الواردة فى الأبواب الثلاثة المذكورة لأنهــا خاصة بالأحكام القضائية دون القرارات و الأوامر .
( الطعن رقم 6 سنة 29 ق ، جلسة 1961/2/25 )
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم ، فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، و إذ رتهت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فى أشخاص الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى ، و إذن فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداءً من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيماً عليه ضد الزوجة الطاعنة و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفى خلال تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أعلن القيم الجديد و هو المطعون عليه و إستأنفت الدعوى سيرها فى مواجهته ، لإن إغفال الحكم فى ديباجته ذكر إسم القيم الأخير بإعتباره ممثلاً للمحجور عليه و مباشراً للخصومة عنه و إيراده إسم القيم المتوفى لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم و بالتالى لا يترتب عليه البطلان .
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-1-1977
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
***********************
القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال
أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه و مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات ، و مقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة فى كل ما يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها ، و مؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالقرارات و الأوامر و طرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات و الأوامر الصادرة من محاكم الولاية على المال ما يسرى على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الإستئناف على القرارات و الأوامر الصادرة فى مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب إعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 36 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-1-1978