الموجز:
حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .
القاعدة:
لا يجوز للوصى ـ طبقاً لنص المادة 13/39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ـ مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام ، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من اى ضرر أو غبن للقاصر .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق- جلسة 1992/1/5-س 43-ج 1-ص 107 )
حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .
القاعدة:
لا يجوز للوصى ـ طبقاً لنص المادة 13/39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ـ مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام ، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من اى ضرر أو غبن للقاصر .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق- جلسة 1992/1/5-س 43-ج 1-ص 107 )