المحكمة الحسبية
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع فى خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصيا على أولادها القصر إلى الطاعنين قد إستند إلى أن البيع حتى مع إفتراض أن المجلس الحسبى قد أذن للوصية به لا يتم قانونا إلا بعد التصديق المجلس عليه بعد حصوله ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لأن للوصى أن يبيع على القصر من عقارات التركة ما يفى بحصتهم من دينها . و كل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 الذى يحكم النزاع هو الحصول على إذن المجلس الحسبى فى إجراء البيع فإذا تعاقدت الوصية تنفيذا لهذا الإذن ، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحا لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبى متى كانت قد إلتزمت الشروط الواردة بقراره .
الطعن رقم 123 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 1138بتاريخ 29-5-1952
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكى أو النيابة العمومية فلها ان تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 10 سنة 25 ق ، جلسة 1955/12/8 )
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
تكليف المجلس الحسبى مورث الطاعنين " الوصى " بقراره الصادر فى 1943/6/22 بإيداع المبالغ المتوفرة فى ذمته للقاصر حتى سنة 1936 ، لا يفيد إعتماد للحسابات نهائيا إذ أن تكليف الوصى بإيداع المبالغ المتوفرة للقاصر طبقا للحسابات المتقدمة قبل إعتمادها نهائيا لا يتنافى و إستمرار المجلس فى فحص تلك الحسابات بمعرفة خبير لبيان حقيقة المبالغ المستحقة فعلا فى ذمة الوصى توطئة لإعتماد الحساب نهائيا .
الطعن رقم 123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-2-1974
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية ، و المحافظة على أموالهم ، من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
الطعن رقم 537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471 بتاريخ 19-2-1976
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم و من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
( الطعن رقم 145 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/9 )
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصى ، كما جرى نص المادة 15/39 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لإبنته و زوجها المطعون ضدهما السادسة و السابع " دون إستئنذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن ، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى و الثانية بالغتين سن الرشد ، و من حقهما الإنفراد بإدارة أموالهما ، فإن هذه الإجازة - و قد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير و لا تنفذ فى حقهما .
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/27 )
***********************
المحكمة الحسبية
***********************
المحكمة الحسبية
لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 6-2-1986
***********************
المحكمة المختصة محليا
***********************
المحكمة المختصة محليا
تنص المادة 1/975 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الإختصاص المحلى للمحكمة يتحدد فى مواد الولاية بموطن الولى ، و إذ كانت المادة موضوع النزاع ، و هى تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ، و تدخل فى ولاية الولى ، فإن محكمة موطن الولى تكون هى المختصة .
الطعن رقم 11 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28 بتاريخ 3-1-1973
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه ، أصبح رشيداً و تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من ذلك .
الطعن رقم 281 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-3-1981
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1956 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أ ن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه و أصبح رشيداً أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون و أن المناط فى إعتبار الوصى نائباً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء فى شخص الوصى عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى و إستمرار مباشرة الوصى لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد .
( الطعن رقم 1902 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/22 )
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
***********************
بلوغ القاصر سن الرشد
مفاد نص المادة 1/47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال و المادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة تنتهى مهمة الوصى و تنتفى ولاية المحكمة التى تتولى رعاية شئونه إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإن إنعدم الموجب زالت الولاية ، و كان النص فى المادة 107 من القانون المدنى على أن " إذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " مفاده أن يتوافر لدى طرفى التعاقد الجهل بإنقضاء الولاية وقت العقد و لئن كان التحقيق من ذلك يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و نيابة الموصى عن القاصر هى نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصى و للمحكمة التى ترعى شئون القاصر و الجهل الذى يعتد به هو الذى يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بإنتهاء الولاية و هو أمر يتجافى مع قيام الوصى و المحكمة برعاية شئون القاصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على توافر جهل الوصية بإنتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم و أنها كانت تعلم بإنتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصه ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 1185 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/25 )
***********************
بيع الوصى عقار القاصر
***********************
بيع الوصى عقار القاصر
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، و إنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، و من ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .
( الطعن رقم 1640 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/10 )
***********************
بيع الوصى عقار القاصر
***********************
بيع الوصى عقار القاصر
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، و إنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، و من ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .
( الطعن رقم 1640 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/10 )