الأحكام الجائز استئنافها
قبول الحكم المانع من الاستئناف
جلسة 8 مارس سنة 2005
طعن رقم 9932 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
قبول الطاعن للحكم الإبتدائي ولم يستأنفه. وإنما إستأنفه آخر من الخصوم ولم يقض على الطاعن بشيء فلا يقبل منه الطعن بالنقض - مناط ذلك.
القاعدة
إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الإبتدائي ولم يستأنفه وإنما إستأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الإستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الإبتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الإستئنافي بطريق النقض.
جلسة الخميس 4 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 2034 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
الطعن بالاستئناف. لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. م 212 مرافعات. جواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها. شرطه. أن يكون ذلك بعد صدور الحكم المنهى للخصومة حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير، إذ لم يكن قابلا لذلك.
القاعدة
الحق فى الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلا له وذلك خلافا لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغى الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتى كانت لا تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وليس " بعد صدور الحكم" والتى أوردها المشرع فى المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول فى ظل حكمها بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهى للخصومة - حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلا لذلك.
منقول