جلسة الأربعاء 30 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1241 لسنة 60 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى نظرها للطعون على قرارات لجنة تحديد الأجرة بأى طريق من طرق الطعن.
القاعدة
وحيث ان هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الموضوعية الإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - ومنها خضوع الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة - من حيث قابليته للطعن - للقواعد العامة فى قانون المرافعات يقتصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31-7-1981 وان القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة التى انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 تسرى على كافة الدعاوى التى أقيمت بعد نفاذه ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية وارادة فى قانون سابق، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 19-7-1982 واذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ان الأعيان المؤجرة محل النزاع قد تم بناؤها فى عام 1979، ومن ثم فان القواعد الإجرائية الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى الواجبة التطبيق على الطعن فى الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم، وكان النص فى المادة 18 من هذا القانون على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائراتها المكان المؤجر ......." وفى المادة 20 من نفس القانون على انه "لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا للخطأ فى تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ........ ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن" يدل - وعلى ما جرى له قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الاجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة الا للخطأ فى تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن، مما مفاده انه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف فى هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات، ومن ثم يكون الطعن الماثل بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز.
جلسة الأحد 22 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 1452 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
استئناف احد الخصوم وحده للحكم الابتدائى، يوجب على المحكمة الاستئناف عدم الحكم ضده بأكثر مما قضت محكمة اول درجة.
القاعدة
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه وأن تزيد فى مقدار ما حكم به عليه فى الاستئناف المرفوع منه وحده، وأن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه بالتعويض الذى ألزم الطاعنين بأدائه للمطعون عليه على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى، وكان هذا التقرير قد قرر التعويض المقضى به ثمنا للأرض المملوكة للمطعون عليه والتى استولى عليها الطاعنان وضماها إلى الشارع لتوسعته ومساحتها 61 م2، وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وأوردت بأسباب حكمها أن التعويض المقضى به هو عن الأضرار التى لحقت المطعون عليه من جراء هدم السور المحيط بأرضه فتكون بذلك قد أتاحت للمطعون عليه الحق فى المطالبة مرة أخرى بثمن الأرض المستولى عليها بعد أن سبق وقضى له من محكمة أول درجة بالمبلغ المحكوم به ثمنا للأرض، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أضر بالطاعنين وأساء مركزيهما باستئنافهما، فضلا عما شابه من تناقض إذ لا يفهم من أسبابه على أى أساس أقام قضاءه بالتعويض وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
جلسة الأربعاء 17 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 6146 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إذا كانت اليمين وحدها فاصلة فى النزاع ومنهية لموضوعه. إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه يجوز استئناف الحكم ولكن يبقى لليمين الحاسمة حجيتها فيما فصلت فيه.
القاعدة
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو الخصوم إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ولم لو لم يسبق التمسك بها أمامها. لما كان ذلك وكانت القواعد التى تحكم جواز الاستئناف من عدمه من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يتعين على المحكمة أعمالها من تلقاء نفسها، وكان من المقرر إنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة فى النزاع وحاسمة بحيث ينتهى بها حتما موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزا، غاية ما فى الأمر انه يتعين الالتزام بحجبه تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضده الثانى كانت بشأن ما ادعاه الطاعن من عقد اتفاق معه على تخفيض أجرة العين المؤجرة وهى يمين وان قطع حلفها بقيمة الأجرة إلا أنها لم تحسم النزاع حول وفاء الطاعن بالأجرة المستحقة ومدى أحقية المطعون ضده الأول فى اقتضائها والذى لم يشمله الحلف ومن ثم فإن الحكم الابتدائى الذى قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيا الطاعن نقل هذا الشق من النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتقول كلمتها فيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى مسألة متعلقة بالنظام العام رغم توفر جميع العناصر التى تتيح له الإلمام بها، ولما كانت أسباب الطعن متعلقة بهذا الشق من الحكم وكانت النيابة قد أثارت تلك المسالة فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب.
جلسة 9 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4591 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة - عدم جواز إستئنافه - شرط ذلك - حجية اليمين الحاسمة أمام محكمة الإستئناف.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز إستئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهي بها حتما موضوعه، أما إذا إنصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الإستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الإستئناف يكون جائزا، غاية ما في الأمر أنه يتعين الإلتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما إنصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الإستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.
جلسة 21 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 386 لسنة 66ق "أحوال شخصية"
ملخص القاعدة
الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا إذا كانت تناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي - بيان ذلك.
القاعدة
مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم وإستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة إرتباطا وثيقا بالمنطوق.
جلسة 6 يناير سنة 2002
الطعنين رقمي 416 لسنة 70 (قضائية)، 52 لسنة 71 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم الذي يجوز الطعن فيه إستقلالا هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها - لا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الإستئناف.
القاعدة
أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ..." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الإستئناف، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31-1-2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى وأعادها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها إستثناء، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
منقول