حجية الأحكام الشرعية
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 532 سنة 26 ق، جلسة 1963/1/30 )
******************
حجية الأحكام الشرعية
******************
حجية الأحكام الشرعية
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية . و إذ كانت المحاكم الشرعية مختصة بالفصل فى دعاوى الاستحقاق فى الوقف طبقا للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائى فى هذه الدعاوى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .
الطعن رقم493 لسنة29مكتب فنى15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
******************
حجية الأحكام الشرعية
******************
حجية الأحكام الشرعية
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية إذا كانت مقررة لحالة مدنية لا تكون لها إلا الحجية النسبية .
الطعن رقم 6 لسنة35 مكتب فنى19 صفحة رقم 214 بتاريخ 7-2-1968
******************
حجية الأحكام الشرعية
******************
حجية الأحكام الشرعية
لمحكمة الموضوع - إذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى - أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .
( الطعن رقم 182 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
******************
حجية الأحكام الشرعية
******************
حجية الأحكام الشرعية
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنة - التى أقامتها بطلب بطلان عقد زواج المطعون عليه الأول زوجها السابق من المطعون عليها الثانية لأن الطاعنة مازالت زوجة شرعية له - إلى ما ثبت من الحكم الإستئنافى الصادر فى الدعوى التى رفعتها الطاعنة بإلغاء إشهاد الطلاق - الصادر من زوجها - من أن هذا الإشهاد صدر صحيحاً ممن يملكه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إعتد بحجية الحكم سالف الذكر الصادر من المحكمة الشرعية فى حدود ولايتها . و لما كان رفع المطعون عليه الأول دعوى بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للطاعنة ، و رفعه دعوى ببطلان عقد زواجه منها لإنها أدخلت عليه الغش بإخفائها أنها مطلقة ، لا يدل على أن المطعون عليه الأول إعتبر أن إشهاد طلاقه لها باطل و أن الزوجية لازالت قائمة بينهما ، و إذ كان الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين لا يجوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالية - دعوى بطلان الزواج الثانى لإختلاف الموضوع فى هذه الدعاوى ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 16 لسنة41 مكتب فنى23 صفحة رقم 1442بتاريخ 20-12-1972
******************
حجية الأحكام الشرعية
******************
حجية الأحكام الشرعية
إن مناط توافر الحجية للحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدر فى حدود إختصاصها قانوناً . فإذا ما تحقق هذا المناط ثبتت للحكم حجيته و لم يعد ثمة " للقضاء المدنى " سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع و لا لمؤاخذته إن أخطأ بتطبيق مبدأ أو قانون غير الواجب تطبيقه . و إذ أن ولاية المحاكم الشرعية فى الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأتراك كانت ثابتة لها دائماً قبل إبرام معاهدة الإقامة بين مصر و تركيا ، و إذ أن النص فى هذه المعاهدة على القانون الواجب التطبيق ليس شرطاً لقيام هذه الولاية و إنما هو لا يعدو أن يكون إيراداً لحكم كان متعيناً على المحاكم الشرعية إتباعه ، فإن مخالفته ليس من شأنها أن تحد من الحجية الواجبة للحكم الذى تصدره فى هذا الصدد متى صار إنتهائهاً .
الطعن رقم46لسنة 17مجموعة عمر 5ع صفحة رقم770 بتاريخ 19-5-1949