جلسة الثلاثاء 21 مارس سنة 2000
الطعن رقم 132 لسنة 65 ق والطعن رقم 435 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع محام عليها. شرطه. الا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلا. علة ذلك. كذلك لا يجوز اثارة الدفع لدى محكمة النقض لانه يقوم على عنصر واقعى.
القاعدة
التحدى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلا، لأن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماسا بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلا، لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقبولا أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجبا أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلا.
جلسة الاثنين 8 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 2925 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
اشتراط توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على صحيفة الاستئناف. م 37-1 من ق المحاماة 17-1983. يخرج عنه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ينظم عمل أعضائها قرار بقانون 75 لسنة 1963 المعدل.
القاعدة
لما كانت نصوص القانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، قد خلت مما يوجب توقيع عضو الهيئة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص العامة، أما ما ورد بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، فهو بقصد تنظيم هذه المهنة وتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 37-1 من قانون المحاماة سالف الذكر – والتى استلزمت توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على صحيفة الاستئناف – لا يجرى على إطلاقه بل يخرج عنه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إذ ينظم عمل أعضائها القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل المشار إليه. لما كان ذلك، فإن عدم توقيع محام بهيئة قضايا الدولة على صحيفة الاستئناف - محل الطعن - المقدمة من الهيئة نيابة عن الطاعن بصفته لا ينال منها ويكون الاستئناف صحيحا وممن يملكه.
جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 5894 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز تقديم صحف الاستئناف الا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف. مخالفة ذلك. البطلان. تعلقه بالنظام العام.
القاعدة
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على ان "للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا إذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة..." ومفاد ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان هذه الفقرة من تلك المادة صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف الا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام.
جلسة الأحد 30 سبتمبر 1998
الطعن رقم 2913 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
تقديم صحيفة الاستئناف دون أن توقع من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف يرتب البطلان لتعلق هذا الإجراء بالنظام العام - يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
القاعدة
وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 - بشأن إصدار قانون المحاماه - الذى يحكم واقعة الدعوى - صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتب البطلان على مخالفة ذلك الإجراء - وهو بطلان متعلق بالنظام العام - إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطاعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 23-5-1993 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب فى 3-7-1993 دون أن يوقع عليها محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إلا بتاريخ 20-12-1993 - أى بعد انتهاء الميعاد المقرر قانونا للطعن بالاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف خلال الميعاد سالف الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
جلسة الخميس 27 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 11075 لسنة 65 ق
ملخص القاعدة
الأصل فى الإجراءات صحتها، ومن ثم فإن وجود ما يدل على توقيع أحد المحامين على صحيفة الاستئناف يفترض معه صحة هذا التوقيع ما لم يثبت العكس، فإذا حضر المحامى وأقر أمام المحكمة بصدور التوقيع منه فإن المحكمة تكون قد حادت عن الصواب إن هى حكمت بعدم صحة توقيعه لعدم حضوره الجلسة المحددة لاستكتابه وهو ما يوجب نقض هذا الحكم لمخالفة القانون.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وذلك حين قضى بجلسة 13-7-1995 بعدم صحة صدور التوقيع على اصل صحيفة استئنافه عن يد الأستاذ ".........." المحامى وذلك لعدم حضوره الجلسة المحددة لاستكتابه مع أن المحامى المذكور كان قد أقر أمام المحكمة بصحة توقيعه الثابت على الصحيفة وهو ما يكفى لعدم القضاء بالتزوير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه وان كان هذا الطعن موجها إلى الحكم الأخير الصادر بجلسة 16-8-1995 إلا أنه لما كان النعى متعلقا بالحكم السابق صدوره بجلسة 13-7-1995 الذى قضى بعدم صحة صدور التوقيع والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الأخير، فإن الطعن يعتبر شاملا لذلك الحكم وذلك تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 لم يتطلب شكلا خاصا فى توقيع المحامى يكشف عن اسمه بوضوح إذ الأصل هو افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، فإذا ما أقر صاحب التوقيع بصدوره منه اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه وإذ كان الثابت من صحيفة استئناف الطاعن رقم 375 س 27 ق طنطا "مأمورية بنها" أنها موقعة من الأستاذ ".........." المحامى وقد حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8-4-1995 وأقر بأن التوقيع الوارد فيها والمنسوب إليه صادر منه فإن ذلك يكفى لصحتها ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه ببطلان هذه الصحيفة استنادا إلى عدم صحة التوقيع إزاء تخلف الأستاذ ".........." المحامى عن الحضور لاستكتابه دون عذر مقبول رغم سبق إقراره أمام المحكمة بصحة هذا التوقيع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما أدى به إلى عدم بحث موضوع استئناف الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
جلسة 14 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 204 لسنة 59 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
العبرة في الورقة التي يرفع بها الإستئناف - في منازعات الأحوال الشخصية - هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها - لا تثريب على المستأنف إن أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير - علة ذلك - ومتى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانونا - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائما بتقرير - خطأ في تطبيق القانون - يستوجب النقض.
القاعدة
أصبحت الدعوى - ومثلها الإستئناف - وفي ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن العبرة بالورقة التي يرفع بها الإستئناف هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانونا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائما بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 6131 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
بطلان صحيفة الإستئناف بطلانا متعلق بالنظام العام - إذا لم توقع من محام مقبول أمام محاكم الإستئناف - يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها وقبل إنقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف.
القاعدة
الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة صريحة في النهي عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محاكم الإستئناف ورتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو متعلق بالنظام العام إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء النقض يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها وقبل إنقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف وأن توقيع المحامي على أصل صحيفة الإستئناف أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع.
جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 6131 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
توقيع المحامي على أصل صحيفة الإستئناف أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع.
القاعدة
الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة صريحة في النهي عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محاكم الإستئناف ورتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو متعلق بالنظام العام إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء النقض يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها وقبل إنقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف وأن توقيع المحامي على أصل صحيفة الإستئناف أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع.
جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2010 لسنة 57 (قضائية)
ملخص القاعدة
خلو صحيفة الإستئناف من بيان تاريخ الحكم المطعون عليه لا يؤدي - إلى بطلانها - طالما كانت البيانات الأخرى التي إشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون شك أو لبس في تحديد الحكم.
القاعدة
أن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن إعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها، وإعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة. وإذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون ذكرها في صحيفة الإستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد إختصاص محكمة الإستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الإستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي إشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.
منقول