روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نصاب الاستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    نصاب الاستئناف Empty نصاب الاستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:02 pm







    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 4678 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إعتبارا من 1-10-1992 جعل المشرع الإختصاص بالحكم إبتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقودا لمحكمة المواد الجزئية وإستئنافها للمحكمة الإبتدائية - وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وإستثنى من ذلك الدعاوي المحكوم بها قطعيا والمؤجلة للنطق بالحكم فيها - علة الإستثناء.


    القاعدة


    أن النص في المادة الأولى من القانون 23 لسنة 1992 - والمعمول به إعتبارا من 1-10-1992 - على أن: "تستبدل عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "خمسين جنيها" أينما وردتا، أو أيهما، في المواد 41، 42، 43، 47 .... من قانون المرافعات المدنية والتجارية...." وفي المادة 12 منه على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة.... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوي المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم" يدل على أن المشرع - إعتبارا من 1-10-1992 - قد جعل الإختصاص بالحكم إبتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقودا لمحكمة المواد الجزئية، وجعل الإختصاص بالحكم في قضايا الإستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي للمحكمة الإبتدائية، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي كانت عليها، وإستثنى من حكم الإحالة الدعاوي المحكوم فيها قطعيا، والدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، وذلك رعاية لحقوق ثبتت، ومصالح رآها جديرة بالإستثناء، ولحكمة قدرها، هي أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوي التي حجزت للحكم من المحكمة التي أتمت تحقيقها، وسمعت المرافعة فيها.



    جلسة 6 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 2487 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    التقدير الذي يحدده المدعي لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف - إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم بإحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى.


    القاعدة


    أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 37-8 من قانون المرافعات بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها.



    جلسة 22 مارس سنة 2005
    طعن رقم 1992 لسنة 74ق


    ملخص القاعدة


    فيما يتعلق بنصاب الإستئناف تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير وبالتالي قيمتها أكثر من 10000 جنيه نصاب الإستئناف إذا كان المطلوب فيها إلزاما بعمل أو الإمتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع - تفصيلات.


    القاعدة


    مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون. وأن النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 على أن "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه" يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون المطلوب فيها إلزاما بعمل أو الإمتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع.



    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:49 pm