جلسة الخميس 24 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1738 لسنة 59 ق
ملخص القاعدة
يجب على محكمة الاستئناف عند الغائها الحكم المستأنف والذى قضى باعتبار الدعوى كان لم تكن ان تعيد الدعوى مرة اخرى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها لعدم تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم.
القاعدة
وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك بانه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات والتى لا يتطلب الفصل فيها من قاضى الدعوى مساسا بموضوعها، فإذا هو قضى بقبول دفع من تلك الدفوع فانه لا يكون قد اتصل بموضوعها بما يوجب على محكمة الاستئناف عند الغاء الحكم الصادر فى ذلك الدفع ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف انه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات، وهو ما لم تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها على موضوع الدعوى، فمن ثم كان يجب على محكمة الاستئناف وعلى ما سلف بيانه ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة لنظر موضوعها اذ لا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الاساسية للنظام القضائى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الموضوع فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض على الطاعنة.
جلسة الخميس 28 مايو سنة 1998
الطعن رقم 1214 لسنة 60 ق
ملخص القاعدة
من المقرر أن إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا يستوجب إعادة الدعوى ثانية إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، ولعدم تفويت إحدى درجات التقاضى.
القاعدة
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بتصدى محكمة الاستئناف للفصل فى موضوع التظلم بعد قضائها بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التظلم شكلا لعدم رفعه فى الميعاد، حالة أن محكمة أول درجة لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها على موضوع التظلم لوقوفها عند حد التعرض لإجراء شكلى بحت مما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها ذلك الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها التزاما بمبدأ تعدد درجات التقاضى.
وحيث إن النعى سديد ذلك أن الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وان اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح لان العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى أن الدفع بعد القبول المبدى من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده فى غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى والحكم بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع التظلم فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلا فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هى لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الموضوع فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من إلغاء أمر التقدير المتظلم منه عن المحرر المشهر رقم 1441 سنة 1981 الإسكندرية.
جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 4768 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
مصاريف الدعوى. م 184 مرافعات. يلتزم بها خاسرها. المصاريف من آثار الحكم ضد من رفعها أو دفعها بغير حق.
القاعدة
مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق فيكون إلزامه بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة.
جلسة 6 يناير سنة 2002
الطعنين رقمي 416 لسنة 70 (قضائية)، 52 لسنة 71 (قضائية)
ملخص القاعدة
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى وأعادها إليها للفصل فيها - علة ذلك.
القاعدة
أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ..." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الإستئناف، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31-1-2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى وأعادها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها إستثناء، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
منقول