روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سلطة محكمة الاستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    سلطة محكمة الاستئناف Empty سلطة محكمة الاستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:21 pm







    جلسة الثلاثاء 16 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 3395 لسنة 59 ق


    ملخص القاعدة


    لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها.
    ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.


    القاعدة


    وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثان درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لا يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على مبالغة حكم محكمة أول درجة فى تقدير قيمة التعويض المقضى به بما يتضمن تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها وهو ما يجعل أمر هذه العناصر لم يعد مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفيا، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور - الطاعن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه الدعوى على قوله "إن المستأنف عليه لم يقدم أوامر الاعتقال لبيان متى اعتقل ومتى أفرج عنه كدليل فى الإثبات ولا يوجد سوى اقوال شاهديه لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهما لما فيه من مجاملة - الأمر الذى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل يقينى ترتاح إليه المحكمة فى إجابة المستأنف عليه إلى طلباته" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لمناقشة السبب الأول من أسباب الطعن.



    جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



    جلسة الخميس 4 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 4949 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى رفعه.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على ان "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وان تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الابتدائى وان رفض القضاء للطاعن بطلباته التى رفع بها دعواه وهى بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 5-6-1975، 5-10-1973 الصادرين اليه من مورثه مورث المطعون ضدهن إلا أنه قضى باعتبارهما وصية صحيحة ونافذة شيوعا فى حدود ثلث التركة وإذ كان الطاعن هو الذى قام باستئناف هذا الحكم وحده للقضاء له بكامل طلباته التى رفع بها دعواه فإن النزاع بشأن بطلان هذين العقدين لمخالفتهما قواعد التوريث لا يكون معروضا على محكمة الاستئناف لأن هذا الاستئناف لا ينقله اليها بل يعتبر قضاء محكمة اول درجة فى شأنه قد أصبح نهائيا بفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه من المطعون ضدهن وحائزا بالتالى لقوة الامر المقضى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعرض لأمر بطلان هذين العقدين ويكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك وانتهى الى بطلانهما ورفض دعوى الطاعن يكون قد تعرض للفصل فى أمر لم يكن مطروحا عليها وأساء للمستأنف الطاعن مع انه بوصفه مستأنفا إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضاربه به وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الثلاثاء 12 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 3378 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    محكمة الاستئناف. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ماعداه.


    القاعدة


    محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مادام كافيا لتكوين عقيدتها دون التقيد بطريق دون آخر، قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن وأيدته وأخذت به محمولا على أسبابه واعتبرت ما ورد به فيه الرد الضمنى على كل ما يثيره الطاعن بشأن تقديرات صافى أرباحه وما جاء بتقرير مكتب الخبراء، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وتكفى لحمل قضائها.



    جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 695 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    حضور وكيل عن الخصوم امام القضاء. عدم اعتداد المحكمة بحضوره لعدم ثبوت الوكالة. قضاء يتصل باجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة لها بموضوع النزاع. وبالتالى لا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. الغاء المحكمة الاستئنافية قضاء محكمة اول درجة فى هذا الخصوص. لازمه. اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين. تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع. باطل.


    القاعدة


    لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابه فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 57 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا. أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظوره أو توكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيا فحسب يتمثل فى اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم إعتداد المحكمة بحضور ثابت عن أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتى إنتظمت أحكامها الماده 115 من قانون المرافعات، وبالتالى فلا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. فإذا ما قضت محكمة أول درجه بعدم قبول الدعوى إستجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادىء الأساسية التى يقوم عليها لنظام القضائى فى مصر والتى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع. ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.



    جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    راعى المشرع فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية وهو ما يتعارض مع اعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك جعل المحكمة الاستئنافية من حقها الفصل فى الطلب المعروض على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه بالمغايرة لما جاء بقانون المرافعات.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم × لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات، وكانت هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوى المطروحة، ويتعين الرجوع اليها للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته، وكان النص فى عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على انه "وكذا يجوز الاستئناف اذا لم تفصل المحكمة فى احد الطلبات"، والنص فى المادة 317 من تلك اللائحة على انه "... ويجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على اساس الدفوع والادلة المقدمة لمحكمة اول درجة وعلى اى دفع او دليل آخر يقدم فى الاستئناف من قبل الخصوم طبقا للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقا للمنهج الشرعى اما بتأييد الحكم المستأنف او بالغائه او بتعديله" يدل على ان المشرع راعى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية حسما لمراكز الخصوم ورفعا للعنت بهم، وهو ما يتعارض مع إعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك عهد الى هذه المحكمة بالفصل فى الطلب الذى كان معروضا على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التى تختلف عن غيرها من المنازعات التى يحكمها قانون المرافعات، والتى قرر لها المشرع حكما مغايرا فى هذا الشأن.



    جلسة السبت 6 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 68 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت باجراء التحقيق بشهادة الشهود وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن احضار شهود النفى فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب احالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.


    القاعدة


    وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه فى آية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة.



    جلسة الأحد 14 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 3685 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    الاستئناف الفرعى. للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى رفعه حتى قفل باب المرافعة فيه. شرطه. الا يكون قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الاصلى. وان يتضمن هذا الحكم قضاءا ضارا به. نطاق الاستئناف الفرعى. اثره. ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.


    القاعدة


    من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى ان يرفع استئنافا فرعيا - ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له او بعد قبوله الحكم المستأنف - حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف الاصلى، متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الاخير، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به، سواء كان قد رفض له بعض طلباته، أو قضى ضده فى احد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا فى عدة طلبات او مسائل ورفع استئناف اصلى عن قضائه فى إحداها جاز للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما ايضا عن قضائه فى الطلبات والمسائل الاخرى التى لم يرد عليها الاستئناف الاصلى، ويتعين ان يوجه الاستئناف الفرعى الى المستأنف فى الاستئناف الاصلى وحده، فلا يجوز توجيهه الى خصم لم يقم برفع الاستئناف الاصلى، ومتى رفع الاستئناف الفرعى صحيحا فإنه ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.



    جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 3028 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    يجب على محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء بمراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى وحسب بل ينبغى تواجد أدلة وأوجه دفاع ودفوع الخصوم وتقول كلمتها فيها.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على مجرد إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع مع والده قبل وفاته وخلت مدونات الحكمين من أسباب خاصة لثبوت العلاقة الايجارية وعناصرها كالأجرة فى حين أن البين من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات وأقوال الشهود أن إقامة مورث المطعون ضدهم بعين النزاع كانت بسبب عمله كحارس للعقار وان علاقة العمل انتهت بوفاته واكتفت بما استخلصته من انه كان يعمل طباخا وليس حارسا وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، والمقرر انه يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه والمقرر كذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول والطاعنين على مجرد إقامته بعين النزاع مع مورثة ملتفتا دفاعهما الجوهرى من أن إقامة مورث المطعون ضدهم كانت بسبب العمل والذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



    جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 360 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    إعمالا للأثر الناقل للاستئناف فإنه لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة فى تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الذى لم تطمئن اليه دون معقب عليها من محكمة النقض مادامت لم تخرج عن مدلول الشهادة حتى وان كان استخلاصها مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن اليها منها أو بأقوال شاهدون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح اليه ويثق به دون البعض الآخر من غير أن يكون ملزما ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به واطرحه لغيره، بلا معقب عليه من محكمة النقض مادام يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها، ولمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وان تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن اليه، ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم، اذ أنه يجب عليها اعمالا للأثر الناقل للاستئناف أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود، وكان الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة، ولا ترى الصبر عليها، ومعيار هذا الضرر شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين، ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بها، وتقدير ما اذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الأخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بتطليقها على المطعون ضده سند من عجزها عن اثبات دعواها بعد أن أطرح اقوال شاهديها، لعدم اطمئنان المحكمة اليها وأن أقوال المطعون ضده فى المحضرين رقمى 6642 لسنة 1992 ادارى النزهة، 7583 لسنة 1992 ادارى الزيتون لم تتضمن ما يفيد اتهامه للطاعنة صراحة بل أثبت أن شكوكا ساورته من وجودها بالمسكن الكائن بدائرة الزيتون وتأيدت هذه الشكوك ببعض الصور الفوتوغرافيه، فيكون ابلاغه بأمر واقع نتيجة تصرفاتها لوجودها فعلا فى ذلك المسكن وهى التى جعلته يشك فى سلوكها فلا يمكن اعتبار ذلك ضررا تستفيد منه فى التطليق، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى الى النتيجة الى انتهى اليها الحكم، وتكفى لحمل قضائه، وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فانه يكون على غير أساس.



    جلسة الأربعاء 13 مايو سنة 1998
    الطعن رقم 49 لسنة 67 ق
    الطعن رقم 11639 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    من المقرر أنه إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة ثانية فإنها تستعيد سلطتها كاملة فى نظرها لتلك الدعوى، إلا فيما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية فإن محكمة الاستئناف تكون ملزمة بإتباع حكم محكمة النقض فى هذه المسائل.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن رقم 11639 لسنة 66ق أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون، أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأحقية المستأجر طبقا للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، دون موافقة المؤجر إلا أن الحكم المطعون فيه، أستند فى قضائه، إلى أن مناط تطبيق المادة 29-2 من القانون رقم 449 لسنة 1977 أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، فإذا كانت قد أجرت بغرض السكنى فلا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين عملا بقاعدة رضائية العقود ملتفتا عن تمحيص دفاعهم سالف الذكر والرد عليه - رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مما يعيبه
    ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته، فانه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 18-3-1992 فى الطعن رقم 2770 لسنة 56ق الذى كان قد أقامه المطعون ضدهم طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 20-11-1986 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن حق المستأجر فى تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - دون إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه - هو استثناء من الأصل العام - من أن عقد الإيجار عقد رضائى لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين - يقتصر على توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التى ينظمها القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى أسبابه ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض فيما أورده بمدوناته من أن "...... مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فإذا كانت العين قد أجرت بغرض السكن فانه لا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين طبقا لقاعدة رضائية العقود" وكانت محكمة النقض لا تستطيع عند نظرها الطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية، ومن ثم فلا يجدى الطاعنين ما أثاروه بوجهى النعى إذ يرتطم ذلك بحجية الحكم الناقض التى تعلو على اعتبارات النظام العام مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول.



    جلسة الأحد 8 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 4950 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    تنتقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وليس لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى أمر غير معروض عليها.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى مبلغ 3000 تعويضا أدبيا للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها الثلاثة القصر حال انهم لم يكونوا ممثلين فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية عليهم وقضت بتعويض أدبى لها عن نفسها وحدها دونهم، وقد استأنفت ذلك الحكم بصفتها الشخصية فقط ولم تستأنفه بصفتها وصيه عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبات المطعون عليها الأولى فى الدعوى بصفتها وصية على قصرها الثلاثة لانسحاب الحاضر عنها بصفتها هذه من الدعوى بجلسة 16-6-1994 وحكمت فى الدعوى على أساس أن طلبها التعويض بصفتها وصية على القصر المذكورين غير مطروح عليها، فيكون التعويض الأدبى المقضى به ومقداره 2500 مقصورا على المطعون عليها الأولى عن نفسها هى والمطعون عليه الثانى وباقى المدعين دون القصر، وإذ استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم فقد استأنفته عن نفسها فقط وليس بصفتها وصية على أولادها القصر - كما يبين من مطالعة صحيفة الاستئناف والحكم المطعون فيه - فصار طلبها التعويض للقصر المشمولين بوصايتها غير مطروح بدوره على محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - لهؤلاء القصر بتعويض أدبى مقداره 3000 وحال أنهم لم يكونوا طرفا فى الخصومة المرددة أمام المحكمة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص.



    جلسة الأحد 23 نوفمبر سنة 1997
    الطعن رقم 10130 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها، لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية عندما ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر فى الطلب الأصلى كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى عملا بمبدأ التقاضى على درجتين، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه وفقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أقامتا الدعوى للحكم اصليا بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمتهما وبصرف كامل اجرهما من تاريخ صدور ذلك القرار حتى الحكم فى الدعوى واحتياطيا بإلزام الطاعن أن يؤدى لكل منهما مبلغ 10137.25 جنيها تمثل راتب كل منهما عن شهر ديسمبر 1992 ومقابل رصيد الإجازات ومقابل مهلة الإنذار والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء الفصل، وكانت محكمة أول درجة قد أجابت المطعون ضدهما إلى طلبهما الأصلى استنادا إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة لعدم العرض على اللجنة الثلاثية وأوردت فى مدوناتها أنها تقف عند هذا الحد فلم تنظر الطلب الاحتياطى، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى ضمنا بمدوناته بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف ولا يكون لمن أصابه ضرر من جراء ذلك سوى الحق فى التعويض إن كان له مقتضى ثم عرض الطلب الاحتياطى وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن، والقضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى.


    منقول



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    سلطة محكمة الاستئناف Empty رد: سلطة محكمة الاستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:25 pm



    سلطة محكمة الاستئناف


    جلسة 25 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 8752 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إستئناف - الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها، وكان مفاد نص المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الشركة التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وأن وضع الشركة قاعدة بعدم ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب قاصدة قصر الترقية على القائمين فعلا بالعمل في تاريخ إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.



    جلسة 21 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 2789 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إستئناف الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه - لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام برفعه.


    القاعدة


    أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.



    جلسة 19 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 1017 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إستئناف. الأثر الناقل للإستئناف - حدوده.


    القاعدة


    أن وظيفة محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فإستبعدته أو أغفلته، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها.



    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    عرض محكمة أول درجة للصلح على الطرفين - في دعوى التطليق للضرر - ورفضه من وكيل المطعون ضدها - يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين - لا يشترط إعادة عرض الصلح أمام محكمة الإستئناف - علة ذلك.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه يشترط للتطليق للضرر أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. ولما كان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 8-10-1995 عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضه وكيل المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ومن ثم فلا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.



    جلسة 10 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    محكمة الإستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى - يتعين عليها إلا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به - يجب عليها الفصل في الموضوع بحكم جديد
    تراعى فيه الإجراء الصحيح.


    القاعدة


    أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.



    جلسة 10 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين والإكتفاء بذلك في دعوى تطليق للضرر - خطأ في تطبيق القانون - إذ كان يجب عليها الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - علة ذلك.


    القاعدة


    لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين فإنه كان لزاما عليها وقد راعت الإجراء الصحيح الواجب الإتباع بعرضها الصلح على الطرفين ورفض الطاعنة له - أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان الحكم الإبتدائي لعيب شاب إجراءات نظر الدعوى دون أن يمتد إلى صحيفتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.



    جلسة 21 يناير سنة 2003
    طعن رقم 8419 لسنة 63ق


    ملخص القاعدة


    الأثر الناقل للإستئناف يوجب على المحكمة التي تنظر الإستئناف أن تنظر فيما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وكذلك كل ما قدم أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازل الخصم عن طلب أو دفاع منها - بيان ذلك.


    القاعدة


    من المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الإستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للإستئناف.



    جلسة 27 فبراير سنة 2003
    طعن رقم 3775 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    خطأ محكمة الإستئناف - كمحكمة موضوع - في تكييف الدعوى الناتج عن الخطأ في فهم الواقع وطلبات الخصوم يعد قصورا مستوجبا للنقض.


    القاعدة


    الطاعن أقام دعواه إبتغاء الحكم ببراءة ذمته من المبلغ محل المطالبة إستنادا إلى أن رسالة التداعي التي إستوردتها تخضع للبند الجمركي رقم 87-6ب ولا تخضع للبند الجمركي الذي طبقته عليه - وإذ أقام الحكم قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضاعة إعمالا للمادة 23 من قانون الجمارك وهو ما لا يواجه الأساس الذي أقام عليه دعواه فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى وطلبات الطاعن فيها ولم يسبغ عليها التكييف الصحيح بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون - مما يوجب نقضه.



    جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 10584 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 10155 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.


    القاعدة


    تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 346 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف عدم وجود داع لإضافة أسباب جديدة.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذ رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.



    جلسة 27 مايو سنة 2003
    طعن رقم 8735 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    محكمة الإستئناف يجب أن تتقيد بنطاق الإستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل في مسألة غير معروضة عليها، وما لم يكن محلا للإستئناف من حكم أول درجة يحوز حجية الأمر المقضي.


    القاعدة


    أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الإستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.



    جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
    طعن رقم 140 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي إستقلال كل إستئناف عن الآخر.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي ما لكل من الإستئنافين من إستقلال.



    جلسة 15 فبراير سنة 2005
    طعن رقم 8355 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    يجب على محكمة الإستئناف متى رأت بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح وألا تقف عند حد تقرير البطلان.


    القاعدة


    أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.










      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 5:19 am