جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 1585 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط دون أن يتعداه إلى مسائل لم تكن محل إستئناف ومن ثم فقد حازت حجية الأمر المقضي.
القاعدة
ذلك أن الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإن لم يكن محل للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
جلسة 27 مايو سنة 2003
طعن رقم 8735 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
محكمة الإستئناف يجب أن تتقيد بنطاق الإستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل في مسألة غير معروضة عليها، وما لم يكن محلا للإستئناف من حكم أول درجة يحوز حجية الأمر المقضي.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الإستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
منقول