جلسة السبت 29 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
يجب أن يتم تجديد الاستئناف من الشطب خلال ستين يوما وإلا اعتبر كأن لم يكن.
الدفع بانقضاء الميعاد السابق دون التجديد هو دفع شكلى غير متعلق بالنظام العام - يجوز للخصوم التنازل عنه - لا تملك المحكمة أن تقضى بالجزاء المقرر السالف ذكره من تلقاء نفسها ما لم يتمسك به الخصوم.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره، ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد انقضاء أكثر من ستين يوما تأسيسا على أن هذا الجزاء قد أصبح وجوبيا بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى عدل صياغة المادة 82 منه فى حين أن الدفع المذكور لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام لأنه يستهدف مصلحة الخصم الذى تقرر لمصلحته هذا الدفع ومن ثم يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا ولما كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن هذا الدفع صراحة بجلسة 7-2-1994 فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى من تلقاء نفسه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم نزول المطعون ضدهم عنه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ".........." المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-2-1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 7-12-1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقا بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه.
جلسة السبت 29 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
يجب أن يتم تجديد الاستئناف من الشطب خلال ستين يوما وإلا اعتبر كأن لم يكن.
الدفع بانقضاء الميعاد السابق دون التجديد هو دفع شكلى غير متعلق بالنظام العام - يجوز للخصوم التنازل عنه - لا تملك المحكمة أن تقضى بالجزاء المقرر السالف ذكره من تلقاء نفسها ما لم يتمسك به الخصوم.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره، ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد انقضاء أكثر من ستين يوما تأسيسا على أن هذا الجزاء قد أصبح وجوبيا بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى عدل صياغة المادة 82 منه فى حين أن الدفع المذكور لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام لأنه يستهدف مصلحة الخصم الذى تقرر لمصلحته هذا الدفع ومن ثم يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا ولما كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن هذا الدفع صراحة بجلسة 7-2-1994 فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى من تلقاء نفسه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم نزول المطعون ضدهم عنه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ".........." المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-2-1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 7-12-1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقا بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه.
منقول