بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 17/1/2009
برئاسة السيد المستشار / حمدي ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
جمال محمد سليمان عمار
نائب رئيس مجلس الدولة
حاتم محمد داود فرج الله
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أمين السر
******************************************
أصدرت الحكم الأتي :
في الدعوي رقم 14636 لسنة 62 ق
المقامة من :
حامد صديق سيد مكي
ضد :
1 – رئيس مجلس الشورى " بصفته "
2 – وزير الاستثمار " بصفته "
3 – رئيس مجلس نقابة الصحفيين " بصفته "
4 – رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر " بصفته "
****************
باسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 17/1/2009
برئاسة السيد المستشار / حمدي ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
جمال محمد سليمان عمار
نائب رئيس مجلس الدولة
حاتم محمد داود فرج الله
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أمين السر
******************************************
أصدرت الحكم الأتي :
في الدعوي رقم 14636 لسنة 62 ق
المقامة من :
حامد صديق سيد مكي
ضد :
1 – رئيس مجلس الشورى " بصفته "
2 – وزير الاستثمار " بصفته "
3 – رئيس مجلس نقابة الصحفيين " بصفته "
4 – رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر " بصفته "
****************
الوقائع :
*****
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/2008 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف نشاط وغلق شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر ومصادرة ما بها من ممتلكات وأيلولتها إلي أملاك الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار .
وقال المدعي شرحا لدعواه أن الفقرة الثانية من المادة 209 من الدستور توجب خضوع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب , وان جريدة الموجز تضمنت مواضيعها الأكاذيب بالمخالفة لأحكام الباب الثاني من الدستور فقد قامت الشركة بنشر أخبار تمسه في شخصه وكيانه بما مثل له أضرارا جسيمة كانت بأوامر من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها لإخفاء الحقائق وفرض المخططات الغربية وهو ما يهدد أمن الوطن ومستقبله لذلك فقد استعمل حقه في التقاضي لوقف وغلق نشاط الشركة وغلق جريدتها وسحب كارنيه عضوية نقابة الصحفيين من العاملين فيها وبخاصة رئيس مجلس إدارتها لنشرها الأكاذيب والفتن والرذيلة ولأن الشركة خرقت المبادئ النبيلة والقيم الحميدة .
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات الأنفة الذكر .
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت المحكمة بجلسة 26/2/2008 التنحي عن نظر الدعوى وإحالتها الي هذه الدائرة لاستشعار الحرج , وأمام هذه الدائرة قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الرابعة بجلسة 15/11/2008 حافظة مستندات طويت علي صورة حكم قضائي للاسترشاد به , ومذكرتي دفاع دفعت فيها الشركة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوي , وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , وفي الموضوع برفض الدعوى , وبجلسة 20/12/2008 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من جزء من إحدى صفحات جريدة ذكر المدعي أنها الجريدة المدعي عليها الرابعة , وصورة ضوئية من طلب حضور للسؤال في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 122 لسنة 2005 , وأوضح علي وجه الحافظة أن القرار المطعون عليه هو قرار الموافقة علي إنشاء شركة الموجز للطباعة والنشر , وليس تصريح إنشاء الجريدة , كما قدم مذكرة طلب فيها إسقاط الدفوع والحكم بما جاء بالصحيفة واحتياطيا الإحالة إلي محكمة الجنايات .
وبجلسة 20/12/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع أودعت خلال الشركة المدعي عليها الرابعة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بالطلبات ذاتها الواردة بسابق مذكراتها , كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة في الدعوى بانعدام صفة رئيس المجلس الأعلى للصحافة التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بمستندات خلال الاجل المشار إليه , كما قدمت مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت في ختامها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات والأسانيد القانونية , واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , ولانتفاء الصفة والمصلحة ولرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتها , مع إلزام المدعي في أي من الحالات بالمصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .
وحيث أن المدعي يهدف بدعواه , بحسب طلباته الختامية , إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الموافقة علي علي تأسيس شركة الموجز للطباعة والنشر , وما يترتب علي ذلك من أثار .
وحيث انه ومتى أوضح المدعي بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 20/12/2008 أنه يطعن علي قرار تأسيس الشركة المدعي عليها الرابعة وكانت هذه الشركة كغيرها من شركات الصحافة قد تأسست وفقا لحكم المادة 17 من قانون شركات المساهمة شركات التوصية بالايهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري يكون علي غير سند من القانون , وتكتفي المحكمة باثباته بحيثيات الحكم دون منطوقه .
وحيث أنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة فاه يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة في الدعوي وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة بأن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون خلط بين الصفة والمصلحة بهذا المعني وبين دعوى الحسب .
وحيث أنه وتقصيا لمدى توفر شرطي الصفة والمصلحة في المدعي فان المادة 47 من الدستور تنص علي أن " حرية الراي مكفولة , ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون , …..”
وتنص المادة 48 من الدستور علي أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو ايقافها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور ,...............”
وتنص المادة206 منه علي أن " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون "
وتنص المادة 207 منه علي أن "تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير , تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق العامة والواجبات العامة , واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وذلك كله وفقا للدستور والقانون ".
وتنص المادة 208 من الدستور علي أن " حرية الصحافة مكفولة ….... “
وتنص المادة 209 علي أن " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون , . . . . . “.
كما تنص المادة 45 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن " حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون ".
وتنص المادة 52 من القانون المذكور علي أن " ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون " .
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات او شركات مساهمة , علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم , وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه اذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية , ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية . . . . . “ .
وتنص المادة 53 من القانون المشار إليه علي ان " يعد المجلس الأعلي للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالاسهم ونظامها الاساسي . . . . . “ .
وحيث ان المادة 17 من قانون شركات المساهمة " شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المسابدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وفي ضوء الحكم بعدم دستورية البند ( ب ) منها في القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية بجلسة 2/6/2001 , تنص علي أنه " علي المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الادارية المختصة بانشاء الشركة ويجب أن يرفق بالاخطار المحررات الاتية :
ا ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم , أو عقد التأسيس بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة .
ب)................................ ( محكوم بعدم دستورية هذا البند )
ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها علي الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلي أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية .
د ) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة , وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه واحد أقصى مقداره ألف جنيه .
وعلي الجهة الادارية المختصة اعطاء مقدم لاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة , ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء أخر , وايا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها .
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
وتنص المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 علي أنه " للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بانشاء الشركة أن تعترض علي قيامها , وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل علي عنوان الشركة المبين بالاوراق المرفقة بالإخطار مع ارسال صورة من الكتاب إلي السجل التجاري للتأشير به علي بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض علي قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الأتية :-
• مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
• إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام .
• إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .
ونصت المادة 19 من القانون ذاته علي أنه " علي الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه وأن تتظلم منه إلي وزير الاقتصاد وألا وجب علي الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
ويعتبر فوات خمسة عشر يوما علي تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أثار الاعتراض .
وفي حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض , فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب , ولأصحاب الشأن الطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوم من تاريخ إعلانهم أو علمهم به , وعلي المحكمة أن تقضي في الطعن علي وجه الاستعجال .
وحيث ان المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري أكد علي حرية الرأي والتعبير عنه سواء بالقول أو بالتصوير أو بالطباعة أو بالتدوين وغير ذلك من وسائل التعبير , بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها , وحرص علي إكمالها بحرية الصحافة التي ارتقي بها إلي مصاف الحقوق والحريات العامة وكفل حمايتها وصونها من التدخل في شئونها من خلال أي قيد من شأنه أن يرهق رسالتها أو يعطل دورها في بناء المجتمع وتطويره باعتبارها من أعظم المنابع التي تكفل تدفق المعلومات والأنباء والأفكار ونقلها إلي القطاع الأوسع من الجماهير , ومن خلال دورها في النقد لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فكفل لها حرياتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري , وحرص القانون علي التأكيد علي حرية إصدار الصحف في القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة ليردد تلك المبادئ وليرسم سياجا من الأمان يحيط بالصحافة وحرياتها في التعبير ,. فأوجب علي كل من يريد إصدار صحيفة أن يتقدم بإخطار كتابي إلي المجلس الأعلى للصحافة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة 46 السالف بيانها , واعتبر المشرع انقضاء مدة أربعين يوما علي تقديم الطلب المشار إليه مشمولا بكافة البيانات والمستندات دون أن يصدر قرار من المجلس بشأنه بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار
وحيث أن اشتراط المشرع لإصدار الصحف , فيما عدا الصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات , بأن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات المساهمة , لا يجوز أن يكون حائلا بين طالبي إصدار الصحف وبين تأسيس تلك الشركات بحدودها وضوابطها المقررة قانونا , ولذا حرص المشرع علي أن يكون تأسيس الشركة ليس بأسلوب ( الترخيص ) , وإنما بأسلوب ( الإخطار ) , وكان اختيار المشرع للأسلوب الأخير انتماء منه لتقديس حرية الصحافة , ومن ثم لم يمنح جهة الإدارة سلطة الترخيص لشركات الصحافة التأسيس من عدمه , وإنما خولها فقط ( سلطة الاعتراض ) , وقيد تلك السلطة بشروط وقواعد وضوابط إجرائية وموضوعية , فأوجب علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يكون الاعتراض بموجب كتاب مسجل علي عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار , ولم يجز للإدارة الاعتراض إلا لأسباب أوردها المشرع علي سبيل الحصر : أولها مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون , وثانيها إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام , وثالثها إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة , فإذا لم يكن للإدارة سبب للاعتراض من ضمن هذه الأسباب الثلاثة فإنه يتعين عليها ألا تعوق أو تصادر حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف , ويكون اعتراضها لغير ذلك من الأسباب مخالفا للقانون .
وحيث أنه ومتى كان تأسيس شركات الصحافة وما يصدر عنها من صحف أو جرائد يومية أو أسبوعية أو شهرية هو جزء لا يتجزأ من كفالة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة , ولا يجوز أن يكون لشخص طبيعي أو اعتباري صفة أو مصلحة في الإجهاز علي أي من تلك الحريات علي أي نحو , وقد كفل القانون لكل من تعرضت له الصحف بما يمس حقوقه واعتباره حق اللجوء إلي جهات الاختصاص للتحقيق واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن دون أن تبلغ الصفة أو المصلحة حد طلب إنهاء وجود شركات الصحافة أو غلق صحفها , ومن ثم فإن تعرض الصحيفة الصادرة عن المدعي عليها الرابعة للمدعي والإساءة إليه , إن صدق فيما يدعيه , لا تخوله صفة أو مصلحة مباشرة في الدعوى إذ لا مصلحة لأحد يمكن أن تتقرر في شأن تفويض الحريات , وليس له سوى اقتضاء ما يري أنه حقا له بما قررته القوانين في شان الجرائم التي تقع بواسطة الصحف سواء في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الصحافة , الأمر الذي لا يتوافر معه للمدعي الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوي بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة , وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة