أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف الأهلية كان بتاريخ 26 مارس سنه 1884 نذكره هنا بالحرف الواحد لبيان كيفية تحرير الأحكام ولغة القضاة و الكتبة و المحامين في ذلك العهد
" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره سليمان بك نجاتي وكيل المحكمة وبحضور حضرات عبد الحميد بك صادق و أمين بك سيد احمد و إدريس بك ثروت و المسيو مينار قضاه و جرجس أفندي يوسف كاتب المحكمة
أصدرت الحكم الأتي بيان نصه
" في قضية مصطفي بك الهجين تاجر بمصر المقيدة بالجدول العمومي نمره 2
" السيد احمد الحسيني تاجر بخان الخليلي بمصر
" بمقتضي تقرير تقدم من محمد الصدر بالتوكيل عن مصطفي بك الهجين لمجلس ابتدائي مصر الملغي بتاريخ 4 محرم سنه 96 صار تكليف السيد احمد الحسيني بالحضور لسماع الحكم عليه بملزوميته بدفع مبلغ أربعة و ثلاثين ألف و مائه خمسة و عشرين قرش قيمة كمبيالة مع الفايظ و المصاريف الرسمية و غير الرسمية
ط وبنظر القضية بالمجلس صدر منه حكم بتاريخ 3 يناير سنه 79 برفض تداعي مصطفي ب الهجين علي السيد احمد الحسيني بخصوص مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي بما انه مثبوت سداد المبلغ إليه بموجب المكاتبة المحررة عليه بتاريخ 11 ربيع أخر سنه 95 بإمضاء من السيد احمد الحسيني ورفض باقي طلبات الطرفين و عوائد المجلس توخذ منها مناصفة
"وبإعلان الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 26 صفر سنه 96 تقدم من وكيلة محمد أفندي الصدر تقارير رفض الحكم المجلس مصر الملغي في 28 صفر سنه 69 ثم تقدم اوجة التظلم لمجلس الاستئناف في 17 ربيع الأخر سنه 96 بطلب لغو مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي مع الفايظ و المصاريف الرسمية و الغير رسمية
" وبنظر القضية بمجلس الاستئناف الملغي بصدر منه حكم بتاريخ 13 صفر سنه 97 برفض الابلو المرفوع من مصطفي بك الهجين وصرف النظر عن دعواه علي السيد احمد الحسيني بشان كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية وملزمية مصطفي بك الهجين بعوائد المجلس
" وبإعلان ذلك الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 16 ربيع أخر سنه 97 لم يقبله و تقدم تقرير الابلو من ويلة محمد أفندي الصدر في 13 جماد أول سنه 97 بطلب إعادة نظر القضية في ذات المجلس الصادر منه الحكم و الطعن فيه بطريق الريكيت سيفيل .
و أرفق بتقريره فتوى من ثلاثة افوكاتية . و إيصال الصراف عن الرسم المقرر لأعمال الريكيت سيفيل تطبيقا للقانون . وبناء علي ذلك صدر حكم المجلس بتاريخ 6 رجب سنه 97 بقبول الريكيت سيفيل المرفوع من مصطفي بك الهجين . ثم وصدر أيضا من مجلس الاستئناف المذكور قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية الرقمية احدي عشر ربيع أخر سنه 94 مع الكتابة الرقمية احد عشر ربيع أخر سنه 95 المحررة علي كمبيالة الثمانين جنية المؤرخة في احدي عشر ربيع أخر سنه 94 ومقال من حضره مصطفي بك الهجين بان السيد احمد الحسيني هو الذي أحدثها علي ضبطية مصر لتحقيق هذا وهذا بمعرفتها بالجلسة الجنائية .
وبعد استيفاه تقدم الأوراق للمجلس لحينما بحكم في النوعين المذكورين الجنائيين و عوائد المجلس علي الطرفين مناصفة . ولمناسبة لغو مجلس الاستئناف أحيلت القضية بالجدول العمومي نمره 2 وتقدمت لجلسة الأربع الواقع في 19 مارس سنه 84 الموافق 21 جماد الأول سنه 301 فحضر المدعي و المدعي عليه شخصيا وبعد سماع أقوالها وضعت القضية في المداولة و بالمذكرات في ذلك بالمحكمة رؤى
" ومن حيث أن مجلس استئناف مصر الملغي سبق اصدر قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة تحقيق المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية مع الكتابة المحررة علي الكمبيالة الثمانين جنية علي ضبطية مصر
" وحيث بطلب الأوراق و حضورها وجدت غير مستوفية حسبما نص بالقرار المذكور
" حيث من الاقتضي الاجري حسبما نص بالقرار المثني عنه لإتمام التحقيق .
" تقرر إرسال أوراق التحقيقات التي جرت بمعرفة ضبطية مصر بناء علي قرار مجلس استئناف مصر الملغي الصادر بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 إلي قلم النائب العمومي بمحكمة مصر الابتدائية لا جري ما يلزم نحوها حسبما هو منصوص بالقرار المذكور
" هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع الواقع في 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 301 ثلاثمائة وواحد .
كاتب الجلسة \ جرجس يوسف وكيل محكمة استئناف مصر \ سليمان نجاتي
محكمة استئناف مصر الأهلية
الاودة التجارية
باسم الحضرة الخديوية
الاودة التجارية
باسم الحضرة الخديوية
" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره سليمان بك نجاتي وكيل المحكمة وبحضور حضرات عبد الحميد بك صادق و أمين بك سيد احمد و إدريس بك ثروت و المسيو مينار قضاه و جرجس أفندي يوسف كاتب المحكمة
أصدرت الحكم الأتي بيان نصه
" في قضية مصطفي بك الهجين تاجر بمصر المقيدة بالجدول العمومي نمره 2
ضد
" السيد احمد الحسيني تاجر بخان الخليلي بمصر
" بمقتضي تقرير تقدم من محمد الصدر بالتوكيل عن مصطفي بك الهجين لمجلس ابتدائي مصر الملغي بتاريخ 4 محرم سنه 96 صار تكليف السيد احمد الحسيني بالحضور لسماع الحكم عليه بملزوميته بدفع مبلغ أربعة و ثلاثين ألف و مائه خمسة و عشرين قرش قيمة كمبيالة مع الفايظ و المصاريف الرسمية و غير الرسمية
ط وبنظر القضية بالمجلس صدر منه حكم بتاريخ 3 يناير سنه 79 برفض تداعي مصطفي ب الهجين علي السيد احمد الحسيني بخصوص مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي بما انه مثبوت سداد المبلغ إليه بموجب المكاتبة المحررة عليه بتاريخ 11 ربيع أخر سنه 95 بإمضاء من السيد احمد الحسيني ورفض باقي طلبات الطرفين و عوائد المجلس توخذ منها مناصفة
"وبإعلان الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 26 صفر سنه 96 تقدم من وكيلة محمد أفندي الصدر تقارير رفض الحكم المجلس مصر الملغي في 28 صفر سنه 69 ثم تقدم اوجة التظلم لمجلس الاستئناف في 17 ربيع الأخر سنه 96 بطلب لغو مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي مع الفايظ و المصاريف الرسمية و الغير رسمية
" وبنظر القضية بمجلس الاستئناف الملغي بصدر منه حكم بتاريخ 13 صفر سنه 97 برفض الابلو المرفوع من مصطفي بك الهجين وصرف النظر عن دعواه علي السيد احمد الحسيني بشان كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية وملزمية مصطفي بك الهجين بعوائد المجلس
" وبإعلان ذلك الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 16 ربيع أخر سنه 97 لم يقبله و تقدم تقرير الابلو من ويلة محمد أفندي الصدر في 13 جماد أول سنه 97 بطلب إعادة نظر القضية في ذات المجلس الصادر منه الحكم و الطعن فيه بطريق الريكيت سيفيل .
و أرفق بتقريره فتوى من ثلاثة افوكاتية . و إيصال الصراف عن الرسم المقرر لأعمال الريكيت سيفيل تطبيقا للقانون . وبناء علي ذلك صدر حكم المجلس بتاريخ 6 رجب سنه 97 بقبول الريكيت سيفيل المرفوع من مصطفي بك الهجين . ثم وصدر أيضا من مجلس الاستئناف المذكور قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية الرقمية احدي عشر ربيع أخر سنه 94 مع الكتابة الرقمية احد عشر ربيع أخر سنه 95 المحررة علي كمبيالة الثمانين جنية المؤرخة في احدي عشر ربيع أخر سنه 94 ومقال من حضره مصطفي بك الهجين بان السيد احمد الحسيني هو الذي أحدثها علي ضبطية مصر لتحقيق هذا وهذا بمعرفتها بالجلسة الجنائية .
وبعد استيفاه تقدم الأوراق للمجلس لحينما بحكم في النوعين المذكورين الجنائيين و عوائد المجلس علي الطرفين مناصفة . ولمناسبة لغو مجلس الاستئناف أحيلت القضية بالجدول العمومي نمره 2 وتقدمت لجلسة الأربع الواقع في 19 مارس سنه 84 الموافق 21 جماد الأول سنه 301 فحضر المدعي و المدعي عليه شخصيا وبعد سماع أقوالها وضعت القضية في المداولة و بالمذكرات في ذلك بالمحكمة رؤى
" ومن حيث أن مجلس استئناف مصر الملغي سبق اصدر قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة تحقيق المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية مع الكتابة المحررة علي الكمبيالة الثمانين جنية علي ضبطية مصر
" وحيث بطلب الأوراق و حضورها وجدت غير مستوفية حسبما نص بالقرار المذكور
" حيث من الاقتضي الاجري حسبما نص بالقرار المثني عنه لإتمام التحقيق .
فلهذه الأسباب
" تقرر إرسال أوراق التحقيقات التي جرت بمعرفة ضبطية مصر بناء علي قرار مجلس استئناف مصر الملغي الصادر بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 إلي قلم النائب العمومي بمحكمة مصر الابتدائية لا جري ما يلزم نحوها حسبما هو منصوص بالقرار المذكور
" هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع الواقع في 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 301 ثلاثمائة وواحد .
كاتب الجلسة \ جرجس يوسف وكيل محكمة استئناف مصر \ سليمان نجاتي