كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠
المصرى اليوم
أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بعدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣، لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على خلفية الدعوى رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية «دستورية»، المقامة من عبدالعظيم جودة مصطفى ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ونقيب المحامين.
وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: إن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى، بالمخالفة لنص المادة (١٩٥) من الدستور التى أوجبت العرض على المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
واستند التقرير إلى المادة (٥٦) من الدستور، التى تنص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، لتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية». كما أشار إلى المادة (٦٢) التى تنص على أن «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا للقانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى».
وفيما يتعلق بدستورية القانون، نبه التقرير إلى أن أخذ رأى مجلس الشورى، يعد أحد الأشكال الجوهرية التى استلزمها الدستور، وأن إهماله وعدم مراعاته يعد «مخالفة» دستورية تشوب القانون كله. وأوضح التقرير أن عبارة «القوانين المكملة للدستور» التى أوردها فى مادته رقم (١٩٥) واستلزم أخذ رأى مجلس الشورى بشأنها، ليس لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة على الدستور القائم.
وأكد التقرير أن القوانين المكملة للدستور، حسب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ١٩٩٥، لابد من عرض مشروعاتها على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها.
وقال التقرير إن النقابات المهنية تعتبر وفقا للتكييف القانونى لها، حسبما استقر الرأى، فقها وقضاء، من أشخاص القانون العام، حيث تقوم بإدارة وتسيير مرفق من المرافق العامة، يتمثل موضوعا فى خدمات المهنة التى يقدمها أعضاء النقابة بانتظام واضطراد للمواطنين، فى إطار التنظيم القانونى لممارسة المهنة، وتحت إشراف هذه النقابة، سواء لرعاية صالح المهنة وحسن أداء أعضائها لرسالتهم، أو رعاية الصالح العام للمواطنين.
واستعرض التقرير نصوص الدساتير السابقة الخاصة بالنقابات المهنية، وأشار إلى نص المادة (٥٥) من دستور ١٩٥٦، الذى يقول إن «إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين فى القانون».
وأشار التقرير إلى أن القانون ينظم مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية، مؤكدا أن النقابات ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وفق مواثيق شرف أخلاقية، والدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
وقال التقرير إن المشرع أقر مبدأ الديمقراطية النقابية، فأوجب أن يقوم تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه الدستور، وأقام عليه البنيان الأساسى للدولة. ولفت التقرير إلى أن لأعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم، وفى حرية، قياداتهم النقابية، ولذلك عهد الدستور للقانون، دون غيره، كفالة هذا الحق.
المصرى اليوم
أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بعدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣، لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على خلفية الدعوى رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية «دستورية»، المقامة من عبدالعظيم جودة مصطفى ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ونقيب المحامين.
وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: إن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى، بالمخالفة لنص المادة (١٩٥) من الدستور التى أوجبت العرض على المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
واستند التقرير إلى المادة (٥٦) من الدستور، التى تنص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، لتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية». كما أشار إلى المادة (٦٢) التى تنص على أن «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا للقانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى».
وفيما يتعلق بدستورية القانون، نبه التقرير إلى أن أخذ رأى مجلس الشورى، يعد أحد الأشكال الجوهرية التى استلزمها الدستور، وأن إهماله وعدم مراعاته يعد «مخالفة» دستورية تشوب القانون كله. وأوضح التقرير أن عبارة «القوانين المكملة للدستور» التى أوردها فى مادته رقم (١٩٥) واستلزم أخذ رأى مجلس الشورى بشأنها، ليس لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة على الدستور القائم.
وأكد التقرير أن القوانين المكملة للدستور، حسب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ١٩٩٥، لابد من عرض مشروعاتها على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها.
وقال التقرير إن النقابات المهنية تعتبر وفقا للتكييف القانونى لها، حسبما استقر الرأى، فقها وقضاء، من أشخاص القانون العام، حيث تقوم بإدارة وتسيير مرفق من المرافق العامة، يتمثل موضوعا فى خدمات المهنة التى يقدمها أعضاء النقابة بانتظام واضطراد للمواطنين، فى إطار التنظيم القانونى لممارسة المهنة، وتحت إشراف هذه النقابة، سواء لرعاية صالح المهنة وحسن أداء أعضائها لرسالتهم، أو رعاية الصالح العام للمواطنين.
واستعرض التقرير نصوص الدساتير السابقة الخاصة بالنقابات المهنية، وأشار إلى نص المادة (٥٥) من دستور ١٩٥٦، الذى يقول إن «إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين فى القانون».
وأشار التقرير إلى أن القانون ينظم مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية، مؤكدا أن النقابات ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وفق مواثيق شرف أخلاقية، والدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
وقال التقرير إن المشرع أقر مبدأ الديمقراطية النقابية، فأوجب أن يقوم تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه الدستور، وأقام عليه البنيان الأساسى للدولة. ولفت التقرير إلى أن لأعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم، وفى حرية، قياداتهم النقابية، ولذلك عهد الدستور للقانون، دون غيره، كفالة هذا الحق.