روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم .  Empty الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:49 pm

    الموجز:

    الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم . ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .

    القاعدة:

    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بوصف أنهما - " قاما بسب المدعى بالحق المدنى وقذفه بأن أسند إليه علانية وإصداره حكم ضد المتهم الثانى بالإدانة عن عمد وعن جهل بأحكام . القانون ". وكانت الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها فى المواد 3 , 40/2 , 171 , 302 , 303 , 306 مكرر " ب " من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل فى نطاق عقوبة هذه المواد ، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر مواد العقاب بإضافة المادة 306 مكرراً "ب" من قانون العقوبات لا يعيبه ذلك أنه من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
    ( المواد 3 , 40/2 , 171 , 302 , 303 , 306 مكرر " ب " من قانون العقوبات، م 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 15108 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 873 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:28 pm