روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إستقلال الجرائم أثر ه: تعدد العقوبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إستقلال الجرائم  أثر ه: تعدد العقوبات Empty إستقلال الجرائم أثر ه: تعدد العقوبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أكتوبر 23, 2010 1:26 pm

    الموجز:

    تطبيق المادة 2/32 عقوبات مناطه؟ إستقلال جرائم الشروع فى القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة . أثر ذلك : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الاحالة. مثال .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح النارى غير المششخن مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التى استخدمت فى الشروع فى قتل المجنى عليه الأول وضرب المجنى عليه الثانىلا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح النارى غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع فى القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخة المستخدمة فيها هى فى واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
    ( المادتان 32 ،33 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 48171 لسنة 59 ق - جلسة 1995/10/1 - س 46 - ص 1001)

    الموجز:

    تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .مناطه ؟ تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم .موضوعى. عرض المتهمة فى جريمة شروع فى سرقة رشوة على الخفير النظامى لمنعه من إداء واجبه فى القبض عليها .لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمتين .

    القاعدة:

    مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنه من عرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام -الخفير النظامى - لمنعه من أداء واجبه فى القبض عليها بعد إرتكابها جريمة الشروع فى السرقة وإقتيادها إلى ديوان العمدة للابلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامى فى الجريمتين اللتين دينت بهما ولا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعنة عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شىء.
    ( م 32 , 33 ع )
    ( الطعن رقم 19136 لسنة 62 ق جلسة 1992/7/1 س 44 ص 631)

    الموجز:

    مناط تطبيق المادة 32 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . شروع المتهم فى قتل المجني عليه فى اليوم التالي لإرتكابه جريمة هتك عرضه بالقوة وفى مكان آخر غير الذى ارتكب فيه الجريمة الأخيرة . لا ارتباط بين الجريمتين .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه - تفيد أن ما وقع من الطاعن من شروع فى قتل المجنى عليه كان قد وقع فى اليوم التالي لإرتكابه جريمة هتك عرضه بالقوة وفى مكان آخر غير الذى ارتكب فيه الجريمة الأخيرة مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامى بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينها فان الحكم المطعون فيه اذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
    ( م 32 ، 33ع )
    ( الطعن رقم 17201 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/18 س 43 ص 252 )

    الموجز:

    وجوب توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه رفع الدعوي الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار علي حدة لا يؤثر لا محل لتطبيق م 32 ع .

    القاعدة:

    حالة الاشتباه تقتضي دائما توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، وذلك أخذا بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة ، والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم الاشتباه وانحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .
    ( وفقا لنص المواد 5 ، 6 ، 8 ، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945قبل القضاء بعدم دستورية المادتين 5 ، 6 من القانون سالفا الذكر فى 1/2 / 1993 )
    ( م 33 عقوبات )
    ( م 5 ، 6 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 )
    ( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/23 س 7 ص 622 )
    ( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق جلسة 1956/4/3 س 7 ص 481 )
    ( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/4 )
    ( الطعنان رقما 1759 و 1760 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/3 س 9 ص 122 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:13 pm