الموجز:
خلو الحكم من توقيع كاتب الجلسة . لا يبطله . المادة 312 إجراءات .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم الإبتدائى أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلا عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلانا على خلو الحكم من توقيعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
( المادة 312 إ . ج )
( الطعن رقم 12336 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/25 س 46 ص 272 )
الموجز:
عدم رسم القانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة:
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
الموجز:
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .
القاعدة:
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .
(المادة 310 ، 331 اجراءات)
( الطعن رقم 12336 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/25 س 46 ص272)
الموجز:
إغفال الحكم إثبات إسم ممثل النيابة فى الحكم سهواً . لا يبطله . ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها فى الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن عدم إشتمال الحكم على إسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13435 لسنة 65ق جلسة 1997/5/22 48 س ص 634 )
الموجز:
خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب . لا يبطله .
القاعدة:
لما كان خلو من بيان صدوره بإسم الشعب لاينال من شريعته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ماقضت به هيئة المواد الجنائية و هيئة المواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها بهذه المحكمة مجتمعين فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 13435 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/22 س 48 ص 634 )
خلو الحكم من توقيع كاتب الجلسة . لا يبطله . المادة 312 إجراءات .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم الإبتدائى أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلا عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلانا على خلو الحكم من توقيعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
( المادة 312 إ . ج )
( الطعن رقم 12336 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/25 س 46 ص 272 )
الموجز:
عدم رسم القانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة:
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
الموجز:
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .
القاعدة:
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .
(المادة 310 ، 331 اجراءات)
( الطعن رقم 12336 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/25 س 46 ص272)
الموجز:
إغفال الحكم إثبات إسم ممثل النيابة فى الحكم سهواً . لا يبطله . ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها فى الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن عدم إشتمال الحكم على إسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13435 لسنة 65ق جلسة 1997/5/22 48 س ص 634 )
الموجز:
خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب . لا يبطله .
القاعدة:
لما كان خلو من بيان صدوره بإسم الشعب لاينال من شريعته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ماقضت به هيئة المواد الجنائية و هيئة المواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها بهذه المحكمة مجتمعين فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 13435 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/22 س 48 ص 634 )