الموجز:
حسن النية فى جريمة قذف الموظفين . ماهيته . استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتى القذف والسب ، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعى بالحقوق المدنية . مؤداه : انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة . وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصا سائغا من الأدله التى أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتى القذف والسب فى حق الطاعن وأنه كان سىء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعى بالحقوق المدنية ـ وهو موظف عام ـ مما ينتفى معه شرط حسن النية الواجب توافره للاعفاء من العقوبة ، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل .
( المادة 302 من قانون العقوبات ، المادتان 302 ، 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5886 لسنة 59 ق -جلسة 1992/12/18 س 43 ص 1168)
حسن النية فى جريمة قذف الموظفين . ماهيته . استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتى القذف والسب ، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعى بالحقوق المدنية . مؤداه : انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة . وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصا سائغا من الأدله التى أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتى القذف والسب فى حق الطاعن وأنه كان سىء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعى بالحقوق المدنية ـ وهو موظف عام ـ مما ينتفى معه شرط حسن النية الواجب توافره للاعفاء من العقوبة ، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل .
( المادة 302 من قانون العقوبات ، المادتان 302 ، 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5886 لسنة 59 ق -جلسة 1992/12/18 س 43 ص 1168)