الموجز:
الضرر فى مجال التطليق . مقصوده . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها . لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها المطعون عليها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى .
القاعدة:
لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .....- يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً الى أن الطاعن أضر بها، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الأضرار سبباً لطلب التفريق بيهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بينة المطعون ضدها الشرعية والتى جاءت موافقة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس .
( المادة 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929 ) .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 83 لسنة 56 ق - أحوال شخصية -- جلسة 1992/1/21 س 43 ج1 ص 200)
الضرر فى مجال التطليق . مقصوده . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها . لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها المطعون عليها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى .
القاعدة:
لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .....- يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً الى أن الطاعن أضر بها، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الأضرار سبباً لطلب التفريق بيهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بينة المطعون ضدها الشرعية والتى جاءت موافقة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس .
( المادة 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929 ) .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 83 لسنة 56 ق - أحوال شخصية -- جلسة 1992/1/21 س 43 ج1 ص 200)