الموجز:
استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يؤخذ لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين اعتباره منافسة غير مشروعة استنادا إلى اعتبارات سائغة أوردها وعلي ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بين الطرفين بغير مسخ أو تحريف إيضاحه أركان المسئولية الموجبة للتعويض عن خطأ وضرر وعلاقة سببية لا قصور .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه في هذا الخصوص علي الأعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف ، فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه ، فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 78 لسنة 25 ق جلسة 1959/11/12 س 10 ج 3 ص 651 )
الموجز:
استخلاص الحكم بأسباب سائغة وجود تشابه بين الاسمين التجاريين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة . لا قصور .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما ، وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر استعمال حق الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه هذا الخصوص علي الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادتان 176 ، 178 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق جلسة 11/12/1959س10ص 651 )
الموجز:
وجود تشابه اسمين تجاريين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل منهما اعتباره منافسة غير مشروعة .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا العقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركه المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا بين جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه في هذا الخصوص علي الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف ، فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضاءه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادة 34 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 78 لسنة 25 ق جلسة 1959/11/12 س 10 ص 651 )
استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يؤخذ لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين اعتباره منافسة غير مشروعة استنادا إلى اعتبارات سائغة أوردها وعلي ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بين الطرفين بغير مسخ أو تحريف إيضاحه أركان المسئولية الموجبة للتعويض عن خطأ وضرر وعلاقة سببية لا قصور .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه في هذا الخصوص علي الأعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف ، فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه ، فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 78 لسنة 25 ق جلسة 1959/11/12 س 10 ج 3 ص 651 )
الموجز:
استخلاص الحكم بأسباب سائغة وجود تشابه بين الاسمين التجاريين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة . لا قصور .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما ، وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر استعمال حق الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه هذا الخصوص علي الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادتان 176 ، 178 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق جلسة 11/12/1959س10ص 651 )
الموجز:
وجود تشابه اسمين تجاريين من شأنه أن يوجد لبسا لدي جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل منهما اعتباره منافسة غير مشروعة .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا العقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما علي الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركه المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبسا بين جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهي إليه في هذا الخصوص علي الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلي ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف ، فان ما انتهي إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضاءه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب .
( المادة 34 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 78 لسنة 25 ق جلسة 1959/11/12 س 10 ص 651 )