الموجز:
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الموجز:
جسامة إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته . تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الموجز:
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله - كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادى من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذى تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة - وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام النقض.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 23910 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 71 )
الموجز:
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك. عدم بيان الحكم الإصابات التي لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدفاع الشرعي عنه قصور.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصابته التي اتهم بإحداثها أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون مشوبا بقصور يوجب نقضه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 6278 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/6 س 48 ص 519 )
الموجز:
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19835 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/15 س 47 ص 1022)
الموجز:
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره , لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي . تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال . كان في إمكانه أن يركن إلى رجال السلطة العامة . موضوعي.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها , وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أ يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي , كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15270 لسنة 64 ق جلسة 1/9/1996 س 47 ص 852)
الموجز:
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . مادام سليماً تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه , ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغا في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث , فان ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في استدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين , تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح , مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13597 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 833)
الموجز:
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا من الظروف والملابسات طبقا للواقعة التي أثبتها الحكم.
القاعدة:
لما كان لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقا للواقعة التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس يتفق وصحيح القانون ، وتكون منازعة الطاعنة في قيام هذه الحالة ونعيها على الحكم أنه لم يستظهر شروط الدفاع الشرعي والقيود الواردة عليها وما إذا كان المطعون ضده قد تجاوز هذا الحق ، هي أمور في جملتها على غير أساس .
( المادة 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )
الموجز:
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض . إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره .
القاعدة:
لما كان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها .لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى , وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولاترشح لقيامها , فإن النعى على الحكم بلك يكون غير سديد .
( المواد 245 ، 246 ،249 عقوبات )
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 21/5/1996 س 47 ص 667 )
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الموجز:
جسامة إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته . تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الموجز:
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله - كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادى من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذى تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة - وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام النقض.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 23910 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 71 )
الموجز:
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك. عدم بيان الحكم الإصابات التي لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدفاع الشرعي عنه قصور.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصابته التي اتهم بإحداثها أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون مشوبا بقصور يوجب نقضه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 6278 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/6 س 48 ص 519 )
الموجز:
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19835 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/15 س 47 ص 1022)
الموجز:
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره , لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي . تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال . كان في إمكانه أن يركن إلى رجال السلطة العامة . موضوعي.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها , وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أ يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي , كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15270 لسنة 64 ق جلسة 1/9/1996 س 47 ص 852)
الموجز:
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . مادام سليماً تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه , ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغا في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث , فان ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في استدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين , تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح , مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13597 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 833)
الموجز:
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا من الظروف والملابسات طبقا للواقعة التي أثبتها الحكم.
القاعدة:
لما كان لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقا للواقعة التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس يتفق وصحيح القانون ، وتكون منازعة الطاعنة في قيام هذه الحالة ونعيها على الحكم أنه لم يستظهر شروط الدفاع الشرعي والقيود الواردة عليها وما إذا كان المطعون ضده قد تجاوز هذا الحق ، هي أمور في جملتها على غير أساس .
( المادة 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )
الموجز:
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض . إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره .
القاعدة:
لما كان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها .لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى , وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولاترشح لقيامها , فإن النعى على الحكم بلك يكون غير سديد .
( المواد 245 ، 246 ،249 عقوبات )
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 21/5/1996 س 47 ص 667 )