روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها .....جريمة القتل تتميز عن سائر جرائم الاعتداء على النفس

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها .....جريمة القتل تتميز عن سائر جرائم الاعتداء على النفس Empty احكام لاغنى عنها .....جريمة القتل تتميز عن سائر جرائم الاعتداء على النفس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 2:22 am

    قضت محمكة النقض :ـ
    مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته واصابة المجنى عليه فى مقتل
    وعلى مسافه قريبه وتعدد اصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نية القتل
    فى حقه ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد
    ازهاق الروح هو القصد الخاص المراد استظهاره وثبوت توافره.
    نقض16/11/82ـ س33ـ183ـ887طعن 2271لسنة 52ق

    مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق إصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى
    عليه لا يفيد حتماً ان المتهم قصد إزهاق روحه ولا يكفى الاستدلال بهذه
    الصوره فى إثبات قيام هذا القصد
    نقض 21/1/1958ـ س ـ9ـ20ـ79
    تميز القتل العمد والشروع فيه بنيه خاصه هى قصد ازهاق الروح وجوب استظهار
    الحكم له وإيراده مايدل على توافره الحديث عن الافعال الماديه لا ينبئ
    بذاته عن توافره صعود المتهم على افريز الطريق ومداهمة المجنى عليه
    ومعاودة ذلك لا تنبئ بذاتهاعلى توافر قصد ازهاق الروح نقض 12/6/78ـ
    س29ـ115ـ598
    لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من
    حضوره الى مكان الحادث حاملاً سلاحاًمن شأنه احداث القتل وإطلاقه على
    المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من
    استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليه فى مقتل وهو ما لايكفى
    بذاته لثبوت نية القتل نقض 2/3/65ـ س16ـ44ـ206

    ما ذكره الحكم من ان نية القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملأ
    قلوبهم ومن استعمال اسلحه ناريه قاتله لا يوفر الدليل على ثبوتها ولو كان
    المقذوف قد اطلق عن قصد نقض 9/1/62 ـ س13ـ9ـ35
    تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً ان مطلقه إنتوى ازهاق
    روحه ،كما ان اصابة إنسان فى مقتل لا يصح ان يستنتج منها نية القتل
    نقض15/4/1957 ـ س8ـ111ـ411.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:54 pm