الموجز:
إفراغ الحكم المطعون فيه فى عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جرائم إضرار عمدى ورشوة وتربح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن موظف عام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات كما لم يثبت فى حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى تربح منه ، كماخلت مدوناته من بيان قصد الطاعن الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الموظف العام الذى عرض الطاعن عليه مبلغ الرشوة بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه مع أنه ركن فى جريمة الرشوة التى دانه بها ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً .
( المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12508 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/21 س 44 ص685)
الموجز:
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها . وإلا كان باطلآ . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
القاعدة:
من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيس الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12508 لسنة 61ق جلسة 1993/7/21 س44 ص685 )
الموجز:
وجوب بناء الأحكام فى المواد الجنائية على الجزم واليقين . بيانات حكم الإدانة ? المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ? إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة . قصور .
القاعدة:
لما كانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ..... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سويا بشركة ...... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع ...... - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة .......... بالمداد الجاف الأسود بإذنى التوريد الخاصين بكل من ......... ، وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة ......... وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بأذنى التوريد سالفى الذكر أو بالفاتورة المؤرخة .......... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعنون فى طعنهم .
( المادة 310 من قانون الإجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/11 س 39 ص 1303)
إفراغ الحكم المطعون فيه فى عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جرائم إضرار عمدى ورشوة وتربح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن موظف عام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات كما لم يثبت فى حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى تربح منه ، كماخلت مدوناته من بيان قصد الطاعن الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الموظف العام الذى عرض الطاعن عليه مبلغ الرشوة بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه مع أنه ركن فى جريمة الرشوة التى دانه بها ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً .
( المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12508 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/21 س 44 ص685)
الموجز:
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها . وإلا كان باطلآ . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
القاعدة:
من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيس الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12508 لسنة 61ق جلسة 1993/7/21 س44 ص685 )
الموجز:
وجوب بناء الأحكام فى المواد الجنائية على الجزم واليقين . بيانات حكم الإدانة ? المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ? إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة . قصور .
القاعدة:
لما كانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ..... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سويا بشركة ...... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع ...... - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة .......... بالمداد الجاف الأسود بإذنى التوريد الخاصين بكل من ......... ، وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة ......... وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بأذنى التوريد سالفى الذكر أو بالفاتورة المؤرخة .......... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعنون فى طعنهم .
( المادة 310 من قانون الإجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/11 س 39 ص 1303)