الموجز:
تحديد مسئولية المتهم بما يسند اليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به علي غيره .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما نسب اليه من وقائع ولا يحاج بما يقضي به علي متهم آخر ، ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضي به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم علي جريمة الاختلاس المسندة اليه نص المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات لما ثبت عن أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه .
( المادتين 112 ، 118 مكرر من قانون العقوبات )( المادة 3 من قانون مرافعات)
( الطعن رقم 1235 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/6 س 35 ص 733)
الموجز:
لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما أن يدفع ببطلانه ـ ولو كان يستفيد منه . علة ذلك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات . وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم اطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن الي جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( المادة 302 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق جلسة 1989/4/3 س 40 ص 461)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313)
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/6 س 41 ص 275)
تحديد مسئولية المتهم بما يسند اليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به علي غيره .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما نسب اليه من وقائع ولا يحاج بما يقضي به علي متهم آخر ، ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضي به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم علي جريمة الاختلاس المسندة اليه نص المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات لما ثبت عن أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه .
( المادتين 112 ، 118 مكرر من قانون العقوبات )( المادة 3 من قانون مرافعات)
( الطعن رقم 1235 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/6 س 35 ص 733)
الموجز:
لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما أن يدفع ببطلانه ـ ولو كان يستفيد منه . علة ذلك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات . وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم اطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن الي جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( المادة 302 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق جلسة 1989/4/3 س 40 ص 461)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313)
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/6 س 41 ص 275)